تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم كم هي المحن والفتن والحروب التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك لم يأمر عليه الصلاة والسلام بالصيام الجماعي من أجل النُّصرة أو دفع شر العدو ، ونحو ذلك من المقاصد .

فالصيام مشروع ولا إشكال

ولكن الإشكال في التواعد له .

كما يُقال في التسبيح

فالتسبيح مشروع ولكن التواعد في ساعة معينة أو في مكان مُعين للتسبيح يُعد بدعة .

ومثله قيام الليل ، وهكذا .

فليس كل عمل مشروع تُشرع آحاده ، على أي هيئة وعلى أي صفة .

وهنا - حفظك الله - مزيد تفصيل :

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?s=d61bc156421ab34c90e393eabedf3183&threadid=8540&highlight=

والله أعلم

====================

السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بغيت اذا ما عليك امر تقولي اذا كان النذر حرام ولا لا ؟

لأنة كان الوالد مسافر لعلاج ونذرت انه لي رجع بالسلامه اصوم ثلاثه ايام وقالوا لي : حرام لا تنذرين .

فبغيت اشوف رايك بالموضوع

جراك الله خير

----------------

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

1 - نذر مُستحب : وهو أن ينذر المسلم أن يُطيع الله عز وجل دون مُقابل ، كأن يقول : لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر . وهو يُريد بذلك إلزام نفسه .

وهذا الذي أثنى الله على أهله بقوله : ( وفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا )

2 - نذر مكروه : وهو أن ينذر أن يتصدّق أو يعمل الطاعات إذا حصل له مطلوب ، أي أنه على مُقابِل .

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : إن النذر لا يُقدّم شيئا ولا يؤخر ، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل . رواه البخاري ومسلم .

3 - نذر مُحرّم : وهو أن ينذر أن يعصي الله عز وجل .

ولذا قال عليه الصلاة والسلام : من نذر أن يطيع الله فليُطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه . رواه البخاري .

فتاوى بريدية · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ٣١٩