تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سبحانه وتعالى : (مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) .

والله أسأل أن يكفيك بحلاله عن حرامه ، وأن يُغنيك بفضله عمن سواه .

=====================

بعض من هم في دار الملاحظة يقضي فترة العقوبة منهم السارق و.......الخ

لكن !! نحن نعلم أن السارق تقطع يده لقوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ ) الآية .

لماذا السارق في هذا الدار الذي يسرق من أول مره لا تقطع يده بناءا على الشريعه الاسلاميه وانما يعاقب ويقضي فقط فتره العقوبه ...

واذا رجع لتلك الفعله للمره الثالثه نفذ فيه الحكم وهو قطع اليد اليمنى

---------------

أولاً : الكاتب يعترض ، وأظن هذا نتيجة جهل ، ومما يدل على جهله أنه كتب الآية هكذا

( والسارقة والسارق فاقطعوا أيدهم جزاءا بما كسبا نكالا من الله .......الأيه )

والآية ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

وكان الأولى به أن يتعلم ويسأل عما جهل ولا يُلقي الكلام هكذا .

ثانياً : هناك محاكم شرعية ، وهي التي تتولى الحكم في مثل هذا .

وعادة إذا كان من وقع منه الفعل لأول مرة ولم يُعهد منه ذلك ، فإنه يُدرى عنه الحد ويُدفع عنه الحدّ بمجرّد الشبهة .

لقوله صلى الله عليه وسلم : أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود . رواه الإمام أحمد وغيره .

ومن لا يُعرف عنه سرقة فإن ذلك يُدرى عنه .

بل يُلقّن أحياناً الحجة ، لعلك وجدت السيارة أو البيت مفتوحاً ، ونحو ذلك .

وهذا له أصل في الشريعة ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعز بما اقترف .

فتاوى بريدية · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى بريديةص ١٥٧