تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س ١٨: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلًا، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر؟

ج ١٨: إذا كانت الساعةُ الثانيةَ عشرةَ ليلًا هي منتصف الليل في منى، فإنه لا بأسَ أن يخرجَ منها بعدها.

وإن كان الأفضلُ أن يبقى في منى ليلًا ونهارًا، وإن كانت الساعةُ الثانية عشرةَ قبل منتصفِ الليل فإنه لا يخرجُ، لأن المبيت في منى يشترطُ أن يكون مُعظَمَ الليل على ما ذكره فُقهاؤنا رحمهم الله تعالى.

فتاوى الحج · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الحجص ١٠٢