تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ما رأيت أفضل من القاسم أبي عبد الرحمن.

وأما عبيد الله بن زحر فقال فيه أبو زرعة: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، ووثقه للبخاري فيما نقله الترمذي عنه، ووثقه أيضاً أحمد بن صالح وابن القيم، قال المنذري: وحسن الترمذي غير ما حديث له عن علي بي يزيد عن القاسم، قلت: وعلى هذا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

وأما المتابعات فما رأيت منها إلا حديثين:

أحدهما: ما رواه ابن ماجه في سننه عن عبيد الله الأفريقي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن).

والثاني: ما رواه عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن علي بن معبد عن موسى بن أعين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم تعليم المغنيات، وشراءهن، وبيعهن، وأكل أثمانهن»، رجاله كلهم ثقات سوى عبد الملك بن حبيب ففيه ضعيف.

وأما الشواهد فمنها: ما رواه ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم القينة، وبيعها، وثمنها، وتعليمها، والاستماع إليها» ثم قرأ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾.

ومنها: ما رواه الإسماعيلي من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي

فصل الخطاب في الرد على أبي تراب · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فصل الخطاب في الرد على أبي ترابص ٢٦