3- عن عثمان بن أبي العاص قال : وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في نفاسهن أربعين يوماً(1) .
4- عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقَّت النفاس أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك(2) .
5- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( تنتظر النفساء أربعين يوماً أو ليلة ، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة ، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة ))(3) .
ب - قول الصحابة :
حكى ابن المنذر عن عمر ، وابن عباس ، وأنس ، وعثمان بن أبي العاص ، وأم سلمة أن أكثر النفاس أربعون ، ولم يوجد لهم مخالف في عصرهم ، وهو مروي أيضاً عن ابن عمر ، وعائشة ، وأم حبيبة ، وأبي هريرة ، ومثله لا يعرف إلا سماعاً(4) .
قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم ؛ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي(5) .
المناقشة والترجيح :
اعترض على القائلين بأن أكثر النفاس ستون يوماً بالآتي :
1- إن ما استدللتم به من أن المرجع إلى الوجود - وقد وجد من تجلس شهرين - مردود بما قاله الترمذي من إجماع الصحابة والتابعين .
وقال الطحاوي : ولم يقل بالستين أحد من الصحابة وإنما قاله بعض من بعدهم(6) .
(1) رواه الحاكم .
انظر : المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب وقت النفاس أربعون يوماً 1/176 .
(2) رواه الدار قطني .
انظر : سنن الدار قطني ، كتاب الحيض 1/220 .
(3) رواه الحاكم ، والدار قطني ، وهو ضعيف .
انظر : المستدرك ، كتاب الطهارة ، باب وقت النفاس أربعون يوماً 1/176 ، سنن الدار قطني ، كتاب الحيض 1/221 ، المحلى 1/204 .
(4) البناية 1/699 ، العناية 1/188 .
(5) سنن الترمذي 1/93 .
(6) البناية 1/699 .