تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- وعن أنس قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلون في إناء واحد(1) .

وجه الدلالة :

إنه إذا ثبت اغتسال الرجل والمرأة معاً فكل واحد مستعمل فضل الآخر(2) .

ب - الآثار :

1- قول عبد الله بن عمر إنه كان الرجال والنساء ليتوضئون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعاً(3) .

وجه الدلالة :

الأثر يدل على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة لأنهما إذا توضئا جميعاً منه صدق أن الباقي في الإناء فضل وضوء المرأة(4) .

2- عن أم صبية الجهنية قالت : اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد(5) .

جـ - العقل :

1- إن الماء الباقي فضل عن الاستعمال فلم يمنع من جواز الاستعمال كالرجلين والمرأتين(6) .

2- إن الرجل والمرأة شخصان فجاز أن يتوضأ أحدهما بفضل الآخر(7) .

المناقشة والترجيح :

اعترض المانعون على المجيزين بالآتي :

1- ما استدللتم به من حديث ابن عباس عن ميمونة (( أجنبت فاغتسلت ... )) :

(1) رواه البخاري .

انظر : صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء 1/57 .

(2) المجموع 2/191 .

(3) رواه البخاري ، وأبو داود .

انظر : صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 1/57 ، سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بفضل المرأة 1/20 .

(4) شرح الزرقاني على الموطأ 1/55 .

(5) رواه ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، وابن ماجه ،وقال الألباني : حديث حسن صحيح .

انظر : مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطهارات ، في الرجل والمرأة يغتسلون بماء واحد 1/35 ، صحيح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بفضل المرأة 1/22 ، سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد 1/135 .

(6) الحاوي 1/938 .

(7) المنتقى 1/63 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ٣٠