2- عن عبد الله بن سرجس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة(1) .
وجه الدلالة من الحديثين :
الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة .
واستدل من قال بالجواز بالسنة والآثار والقياس :
أ - السنة :
1- عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت : أجنبت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت من جفنة وفضلت منها فضلة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها فقلت له : قد اغتسلت منها ، قالت : فاغتسل منها وقال : (( إن الماء ليس عليه جنابة ))(2) .
2- عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة(3) .
وجه الدلالة من الحديثين :
الأحاديث صريحة في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة .
3- عن عائشة قالت : كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة(4) .
(1) رواه ابن ماجه ، والدار قطني ، وصححه الألباني .
انظر : صحيح سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب النهي بفضل وضوء المرأة 1/65 ، سنن الدار قطني ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة 1/117 .
(2) رواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ، وصححه البيهقي والألباني .
انظر : صحيح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الماء لا يجنب 1/18 ، سنن الترمذي ، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة 1/45 ، السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب فضل الجنب 1/189 .
(3) رواه مسلم .
انظر : صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر 1/257 .
(4) رواه مسلم والبخاري .
انظر : صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء 1/74 ، صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد 1/256 .