قالت أم سلمة بالنهي أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة(1) .
وممن قال به من الصحابة عبد الله بن سرجس ، وعمر بن الخطاب ، والحكم بن عمرو ، وجويرية أم المؤمنين(2) ، ومن التابعين سعيد بن المسيب(3) .
وهو مذهب الظاهرية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وحكي ذلك عن إسحاق(4) .
وفي رواية ثانية للإمام أحمد أنه يجوز مع الكراهة(5) ، وبه قال الشعبي ، والأوزاعي(6) .
وفي قول يجوز التطهر بفضل طهور المرأة .
وبه قال ابن عمر ، وأبو هريرة ، وعائشة أم المؤمنين ، وميمونة أم المؤمنين ، وابن عباس والثوري وأبو ثور(7) .
وهو مذهب الحنفية(8) ، والمالكية(9) ، والشافعية(10) ، ورواية عن أحمد(11) .
استدل من قال بالنهي بالسنة .
1- عن الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة(12) .
(1) المحلى 1/213 ، الطهور لأبي عبيد 1/256 .
(2) المحلى 1/213 ، المغني 1/214 .
(3) المحلى 1/213 .
(4) الإقناع 1/7 ، الروض المربع 1/12 ، الأوسط 1/293 .
(5) المغني 1/214 ، المحرر 1/20 ، الفروع 1/84 .
(6) الأوسط 1/294 ، الطهور لأبي عبيد 1/262 .
(7) الأوسط 1/295 ، الطهور لأبي عبيد 1/260 .
(8) الأصل 1/26 ، حاشية ابن عابدين 1/133 ، عمدة القاري 1/133 .
(9) الخرشي علي خليل 1/66 ، مواهب الجليل 1/52 ، شرح منح الجليل 1/16 ، حاشية الصفتي 29 .
(10) الأم 1/8 ، المجموع 2/191 .
(11) المغني 1/214 ، المحرر 1/20 ، الفروع 1/84 .
(12) رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، وصححه الألباني .
انظر : صحح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن ذلك 1/33 ، سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة 1/44 ، سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب النهي بفضل وضوء المرأة 132 ، السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن فضل المحدث 1/191 .