تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- إن الهرة ليست نجسة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى عنها النجاسة بقوله (( الهرة ليست بنحس ))(1) .

ولكن الكراهة لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه(2) .

واستدل من قال بطهارة سؤر الهرة بالسنة والأثر :

أ - السنة :

(1) بدائع الصنائع 1/65 .

(2) رواه مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وآخرون ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وكذا صححه الحاكم والذهبي ، قال الزيلعي : وقد صحح مالك هذا الحديث واحتج به في موطئه ، وقد شهد البخاري ومسلم لمالك أنه الحكم في حديث المدنيين فوجب الرجوع إلى هذا الحديث في طهارة الهرة ، وقال ابن منده حميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث ومحلها محل الجهالة ولا يثبت هذا الخبر من وجه من الوجوه ، وتعقبه الألباني بقوله : إن لحميدة حديثاً آخر في تشميت العاطس رواه أبو داود ، ولهما ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة ، وأما حالهما فحميدة روى عنها مع إسحاق ابنها يحيى وهو ثقة عند أبي معين ، وأما كبشة فقيل : إنها صحابية فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم. ... ... ... ... ... ... =

= انظر : الموطأ ، كتاب الطهارة ، باب الطهور للوضوء 1/22 ، الأم 1/6 ، مسند أحمد 5/303 ، سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب سؤر الهرة 1/20 ، سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 1/131 ، سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في سؤر الهرة 1/60 ، التلخيص الحبير 1/42 ، نصب الراية 1/137 التلخيص للذهبي 1/60 ، إرواء الغليل 1/192 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ٢٤