تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- عن نباتة قال : سألت عمر عن المسح على العمامة فقال : إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا(1) .

3- عن زيد بن أسلم أنه قال : قال عمر بن الخطاب (( من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ))(2) .

4- عن عاصم قال : رأيت أنساً توضاً ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة(3) .

5- عن الأشعث عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره يمسح على الخفين والقلنسوة(4) .

6- عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار(5) .

7- عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والقلنسوة(6) .

8- عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : (( نعم وعلى النعلين ))(7) .

د - العقل :

1- إن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين(8) .

2- إن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين(9) .

المناقشة والترجيح :

اعترض من قال بعدم جواز المسح على المجيزين بالآتي :

1 - إن الأحاديث التي استدللتم بها وقع فيها اختصار ، والمراد مسح الناصية والعمامة لتكمل سنة الاستيعاب ، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة وحديث بلال .

فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا .

فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب المسح على الرأس ، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة ، وفي بعضها مسح العمامة ، ولم تذكر الناصية فكان محتملاً لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملاً لمخالفتها فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى .

(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .

(2) المحلى 2/60 .

(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/22-183 ، مصنف عبد الرزاق 1/189 ، الأوسط 1/468 .

(4) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .

(5) سبق تخريجه .

(6) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .

(7) المحلى 2/60 .

(8) المغني : 1/309 .

(9) المغني 1/309 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ١٦