2- عن نباتة قال : سألت عمر عن المسح على العمامة فقال : إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا(1) .
3- عن زيد بن أسلم أنه قال : قال عمر بن الخطاب (( من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ))(2) .
4- عن عاصم قال : رأيت أنساً توضاً ومسح على عمامته وخفيه وصلى بنا صلاة الفريضة(3) .
5- عن الأشعث عن أبيه أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره يمسح على الخفين والقلنسوة(4) .
6- عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار(5) .
7- عن أبي أمامة أنه كان يمسح على الخفين والقلنسوة(6) .
8- عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : (( نعم وعلى النعلين ))(7) .
د - العقل :
1- إن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين(8) .
2- إن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين(9) .
المناقشة والترجيح :
اعترض من قال بعدم جواز المسح على المجيزين بالآتي :
1 - إن الأحاديث التي استدللتم بها وقع فيها اختصار ، والمراد مسح الناصية والعمامة لتكمل سنة الاستيعاب ، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة وحديث بلال .
فإن قيل كيف يصح هذا التأويل وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا .
فالجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب المسح على الرأس ، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة ، وفي بعضها مسح العمامة ، ولم تذكر الناصية فكان محتملاً لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملاً لمخالفتها فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى .
(1) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .
(2) المحلى 2/60 .
(3) مصنف ابن أبي شيبة 1/22-183 ، مصنف عبد الرزاق 1/189 ، الأوسط 1/468 .
(4) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .
(5) سبق تخريجه .
(6) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/468 .
(7) المحلى 2/60 .
(8) المغني : 1/309 .
(9) المغني 1/309 .