5 - إن العدول عن الغسل إلى المسح رخصة والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان(1) .
ثانياً : استدل من قال بجواز المسح بالسنة والأثر والعقل .
أ - السنة :
1- عن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة(2) .
2- عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار(3) .
3- عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه(4) .
4- عن ثوبان قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب(5) والتساخين(6) .
وجه الدلالة :
الأحاديث واضحة الدلالة في جواز المسح على العمامة .
ب - الآثار :
1- عن عبد الرحمن بن عسيلة قال : رأيت أبا بكر يمسح على الخمار(7) .
(1) الحاوي 3/1385 .
(2) رواه الترمذي وقال : حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح .
انظر : سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على العمامة 1/68 .
(3) رواه مسلم .
انظر : صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة 1/231 .
والمراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه .
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 3/174 .
(4) رواه البخاري
انظر : صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين 1/59 .
(5) العصائب : العمائم .
انظر : - عصب - لسان العرب 1/602 .
(6) التساخين : الخفاف .
انظر : - سخن - لسان العرب 13/207 .
قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا صححه الألباني .
انظر : سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة 1/36 ، المجموع 1/408 ، صحيح سنن أبي داود 1/30 .
(7) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .