تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5 - إن العدول عن الغسل إلى المسح رخصة والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان(1) .

ثانياً : استدل من قال بجواز المسح بالسنة والأثر والعقل .

أ - السنة :

1- عن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال : توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة(2) .

2- عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار(3) .

3- عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح على عمامته وخفيه(4) .

4- عن ثوبان قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فأصابهم البرد ، فلما قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب(5) والتساخين(6) .

وجه الدلالة :

الأحاديث واضحة الدلالة في جواز المسح على العمامة .

ب - الآثار :

1- عن عبد الرحمن بن عسيلة قال : رأيت أبا بكر يمسح على الخمار(7) .

(1) الحاوي 3/1385 .

(2) رواه الترمذي وقال : حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح .

انظر : سنن الترمذي ، أبواب الطهارة ، باب ما جاء في المسح على العمامة 1/68 .

(3) رواه مسلم .

انظر : صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة 1/231 .

والمراد بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطيه .

انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 3/174 .

(4) رواه البخاري

انظر : صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب المسح على الخفين 1/59 .

(5) العصائب : العمائم .

انظر : - عصب - لسان العرب 1/602 .

(6) التساخين : الخفاف .

انظر : - سخن - لسان العرب 13/207 .

قال النووي : رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وكذا صححه الألباني .

انظر : سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة 1/36 ، المجموع 1/408 ، صحيح سنن أبي داود 1/30 .

(7) مصنف ابن أبي شيبة 1/22 ، الأوسط 1/467 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ١٥