تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث واضح الدلالة بأن الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به ما كان فيه مسح الرأس ومعلوم أنه مسح برأسه ، ومسح العمامة لا يسمى وضوءاً ثم نفى جواز الصلاة إلا به(1) .

2 - عن أنس بن مالك قال : (( رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة ))(2) .

وجه الدلالة :

أنه لو جاز الاقتصار على مسح العمامة لما تكلف الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأدخل يده من تحت العمامة(3) .

3 - عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين(4) .

وجه الدلالة :

يدل الحديث على أن الاقتصار على مسح العمامة لا يجزي(5) .

جـ - الآثار :

1- عن أبي لبيد قال : رأيت علياً بال ثم توضأ فحسر العمامة فمسح برأسه ثم مسح على خفيه(6) .

(1) أحكام القرآن للجصاص 2/351 .

(2) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، والحاكم ، والحديث ضعفه الألباني .

انظر : سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة 1/37 ، سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في المسح على العمامة 1/187 ، والمستدرك ، كتاب الطهارة ، المسح على العصائب والتساخين 1/169 ، ضعيف سنن أبي داود ، 1/21 .

(3) الحاوي 3/1385 .

(4) رواه الشافعي ، وأحمد ، ومسلم - واللفظ له - والنسائي ، والبيهقي .

انظر : الأم 1/26 ، مسند أحمد 4/244 ، صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة 1/231 ، سنن النسائي ، كتاب الطهارة ، باب كيف المسح على العمامة 1/77 ، السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب مسح بعض الرأس 1/28 .

(5) الحاوي 3/1385 .

(6) الأوسط 1/470 ، مصنف ابن أبي شيبة 1/23 .

فقه أم سلمة في الطهارة · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه أم سلمة في الطهارةص ١٣