تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكانة النية في الزكاة

دفع القيمة في الزكاة

تمهيد

عرفنا في الأبواب الماضية وجوب الزكاة، وعرفنا على من تجب. وفيم تجب من الأموال، ومقدار ما يجب في كل منها، كما عرفنا: لمن تُصرف الزكاة، والأصناف المستحقين لها، والأصناف الذين لا يجوز أن تُصرف إليهم.

وبقي علينا أن نعرف كيفية أداء الزكاة: هل يتولى المكلَّف أداءها بنفسه إلى مستحقيها أم تتولاها الدولة وولي الأمر؟ وهل هذا في كل الأموال أو في بعضها دون بعض؟ وما الحكم إذا تخلى ولي الأمر عن أخذ الزكاة أو طلبها وكان ظالمًا أو كافرًا؟

وهل تُشترط النيَّة في أداء الزكاة؟ وما الحكم إذا أخذها السلطان قهرًا بدون نيِّة من المكلف؟ وهل يجوز لولي الأمر أو للمكلف نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟ وما حدود ذلك؟

وهل يجوز دفع القيم في الزكاة أم يجب إخراج عين المنصوص عليه ولا بد؟

وهل يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت؟ وما الحكم إذا أخرَّها؟ وهل تسقط بالتأخير، وما حكم تعجيلها؟ وهل يجوز كتمان الزكاة؟ وما عقوبة من كتمها؟ وما حكم التهرب أو الفرار من الزكاة، والاحتيال لإسقاطها؟ إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة والاحتيال لإسقاطها؟ إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بأداء الزكاة وإخراجها.

كل هذه الأسئلة وما يتصل بها. نفصِّل الجواب عنها في الفصول التالية من هذا الباب، الذي عقدناه لهذا الغرض.

الفصل الأول

علاقة الدولة بالزكاة

فهرس

من يتولى أمر الزكاة في عصرنا؟

أقوال المذاهب فيمن كتم الزكاة أو امتنع منها أو ادعى أداءها

عند الحنفية

عند المالكية

عند الشافعية

الإجماع على تأديب الممتنع وأخذها منه قهرًا

عقوبة الممتنع بمصادرة نصف ماله وما فيه من خلاف

مناقشة وترجيح

عند الحنابلة

عند الزيدية

دفع الزكاة إلى السلطان الجائر

رأى المجوزين

رأي المانعين مطلقًا وأدلتهم

رأي القائلين بالتفصيل

التزام الحاكم للإسلام شرط

مسئولية الدولة عن شئون الزكاة

دلالة القرآن على ذلك

فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ٦٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الزكاة يوسف القرضاويص ٦٥٧