هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم البحاثة المصري "على باشا مبارك" الذي خصص الجزء العشرين من "الخطط التوفيقية" (انظر: تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم ص 28 وما بعدها، وانظر أيضًا: الخراج في الدولة الإسلامية، للأستاذ ضياء الدين الريس ص 337 وما بعدها) للنقود، وقد أثبتوا -بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين- أن دينار عبد الملك يزن (4.25) جرامات، وكذلك ذكرت "دائرة المعارف الإسلامية" وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه (الخراج في الدولة الإسلامية ص 337، 338)، وإذن يكون الدرهم = 4.25× 7 ÷ 10 = 2.975 (يلاحظ أن هذا الناتج قريب لما ذكره العلامة المالكي الدردير في "الشرح الصغير" من أن نصاب الفضة بالدرهم العرفي -(185) جرامًا وخمسة أثمان الجرام أي (579.15) جرام- فيكون الدرهم الشرعي (2.896) جرام، وإن كنا لا نعلم الأساس الذي بنى عليه هذا التقدير انظر الشرح الصغير بهامش بلغة السالك: 1/217) وأيد ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين (انظر كتاب "صنج السكة في فجر الإسلام" للدكتور عبد الرحمن فهمي محمد- أمين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة) وهذا ما ذكره المستشرق "زمباور" في "دائرة المعارف الإسلامية" المترجمة في مادتي "درهم" و "دينار" حيث قال في مادة درهم (الجزء التاسع ص 226 وما بعدها).
فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ٢٢٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فقه الزكاة يوسف القرضاويص ٢٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي