تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة (وحكاه المهدي في "البحر" أيضًا عن علي وابن مسعود وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس انظر نيل الأوطار: 4/109 - ط الحلبي، والمجموع: 5/400، والهداية وشروحها: 1/495 وما بعدها والدر المختار وحاشيته رد المحتار: 2/22-23): إذا زادت الإبل على (120) عشرين ومائة، تستأنف الفريضة، أي تعود الزكاة إلى الغنم فيجب في خمس: شاة وفي عشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض.

ومعنى هذا: أن الواجب بعد المائة والعشرين كالجدول التالي:

عدد الإبل

حقة شاة

125

2 + 1

130

2 + 2

135

2 + 3

140

2 + 4

145

2 + بنت مخاض

150

3 حقاق فقط

155

3 + 1 شاة

160

3 + 2شاه

165

3 + 3شاة

170

3 + 4شاة

175

3 + بنت مخاض

186

3 + بنت لبون

196

4حقاق فقط

200

4 أو 5 بنات لبون

ثم تستأنف الفريضة بعد المائتين: في كل خمس: شاة، وعلى هذا القياس أبدًا كلما بلغت الزيادة خمسين زاد الفرض حقة، ثم تستأنف التزكية بالغنم ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون، ثم بالحقة.

ويلاحظ: أن الاستئناف الأول: بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ليس فيه بنت لبون.

فقه الزكاة يوسف القرضاوي · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الزكاة يوسف القرضاويص ١٦٤