وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة (وحكاه المهدي في "البحر" أيضًا عن علي وابن مسعود وحماد والهادي وأبي طالب والمؤيد بالله وأبي العباس انظر نيل الأوطار: 4/109 - ط الحلبي، والمجموع: 5/400، والهداية وشروحها: 1/495 وما بعدها والدر المختار وحاشيته رد المحتار: 2/22-23): إذا زادت الإبل على (120) عشرين ومائة، تستأنف الفريضة، أي تعود الزكاة إلى الغنم فيجب في خمس: شاة وفي عشر: شاتان، وفي خمس عشرة: ثلاث شياه، وفي عشرين: أربع شياه، وفي خمس وعشرين: بنت مخاض.
ومعنى هذا: أن الواجب بعد المائة والعشرين كالجدول التالي:
عدد الإبل
حقة شاة
125
2 + 1
130
2 + 2
135
2 + 3
140
2 + 4
145
2 + بنت مخاض
150
3 حقاق فقط
155
3 + 1 شاة
160
3 + 2شاه
165
3 + 3شاة
170
3 + 4شاة
175
3 + بنت مخاض
186
3 + بنت لبون
196
4حقاق فقط
200
4 أو 5 بنات لبون
ثم تستأنف الفريضة بعد المائتين: في كل خمس: شاة، وعلى هذا القياس أبدًا كلما بلغت الزيادة خمسين زاد الفرض حقة، ثم تستأنف التزكية بالغنم ثم ببنت المخاض، ثم ببنت اللبون، ثم بالحقة.
ويلاحظ: أن الاستئناف الأول: بعد مائة وعشرين إلى مائة وخمسين، ليس فيه بنت لبون.