2 – شركات محرمة : وبعضهم يسميها " مشبوهة " : وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم كالبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، والشركات التي تبيع الدخان مثلًا – التبغ – أو الشركات التي تبيع الخنزير ، أو الخمر .. هذه لا تجوز المساهمة فيها مطلقًا .
3 – شركات أصل نشاطها مباح : كشركة إسمنت ، أو كشركة زراعية ، أو كشركة تجارية أو كشركة صناعية ، لكن هذه الشركة قد تقترض من البنوك بالفوائد ، وقد تودع لدى البنوك ، وتأخذ فوائد ربوية . يعني : هذا ليس من صميم نشاطها ، وإنما هذه أمور عارضة ، أحيانًا تتعامل بهذه المعاملات المحرمة .. هذه التي نسميها الشركات المختلطة ، وهي محل بحث ، ونِقَاش ، وخلاف بين أهل العلم المعاصرين .
الذي أَرَاهُ : أنه إذا كانت المعاملات التي فيها يسيرة ، بمعني : أنها لا تؤثر في نشاط الشركة ، ولا تعتبر من سمات الشركة ، وليست أصيلة في نشاط الشركة ، فلا حرج على الإنسان أن يدخل فيها ، لكن بشرط : أن يتخلص من النسبة المحرمة في تلك الشركة ، فيتخلص منها في أوجه البر ، ولا يدخلها في حر ماله ، وهذه النسبة التي يتخلص منها هي النسبة التي تأتيه من الأرباح التي توزعها الشركة – إذا كانت الشركة توزع أرباح – أما إذا كان يضارب بالأسهم ، بمعنى : أنَّه يبيع ويشتري ولم يأخذ أرباحًا من الشركة فهذا لا يلزمه التخلص من شيء ؛ لأنه لم يصل إليه أي نسبة محرمة من الشركة نفسها ، وإنما قيمة البيع الذي حصل عليه من بَيْعِهِ السهم جاءه من شخص غير الشركة ، وهنا لا يلزمه التخلص منه .
وسيكون لنا حديث مُفَصَّل عن الأسهم إن شاء الله ، وربما يكون في أخر الدورة ، وكما قلنا أن الأسهم – أصلًا – ليست من الأعمال المصرفية الأساسية ، وإنما هي من الخدمات الاستثمارية ، والخدمات الاستثمارية هي أخر الخدمات المصرفية .
عارض الأسئلة :
أسئلة عن بعض الشركات ؟
الشيخ :
بأسمائها ؟