فقه المعاملات المصرفية
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
- القسم
- الفقه العام
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٢٠٠
- النوع
- نص
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- المقدمةص٢
- القاعدة الأولي: الأصل في البيوع هو الْحِل.ص٣
- القاعدة الثانية: لا يصح البيع إلا باجتماع شروطه، وانتفاء موانعه.ص٦
- القاعدة الثالثة: بيان أنواع المحرمات في البيوع.ص١٠
- القاعدة الرابعة " المحرم لذاته على نوعين: محرم العين من حيث الأصل، ومباح العين من حيث الأصل لكن فيه منفعة محرمة " وبَيَنَّا الفروق بينهم، ثم بَيَنَّا الفروق بين المحرم لذاته ن والمحرم لكسبه.ص٢٠
- القاعدة الخامسة " المحرم لكسبه " على ثلاثة أنواعص٦٠
- القاعدة السادسة: كل معاملة اشتملت على إضرار من أحد العاقدين بالآخر لم يرض به الطرف الآخر فالمعاملة محرمة.ص٦١
- القاعدة السابعة: وهي تتعلق بالسبب الثاني من أسباب المحرم لكسبه؛ الأسباب المحرمات بسبب الكسب، وهو قلنا السبب الثاني هو الغررص٦٥
- القاعدة الثامنة: هي قاعدة الرباص٧٤
- القاعدة العامة أو الخلاصة في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليكص١٢٧
- إذًا ما دور البنك الوسيط والمنظمة الراعية؟ص١٧٣
- متى تدخل المنظمة والبنك صاحب الماكينة؟ص١٧٤
- من هو الغريم؟ص١٧٧
- متى تكون خماسية؟ص١٧٨
- أسس التحول للعمل المصرفي الإسلاميص١٩٨