تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:- واختلف أهل العلم فيمن كانت له لحية فهل يشرع له تخليل باطنها إذا تيمم؟ والراجح أنه غير مشروع، لما ذكرناه قبل قليل في عدم مشروعية تخليل الأصابع، سواء بسواء، فلا داعي لكتابته مرة أخرى. والله أعلم.

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفريج الأصابع حال ضرب اليدين بالأرض هل يشرع تفريجها؟ على قولين، والراجح أنه غير مشروع ولا مستحب, لأن القول بالاستحباب لا يجوز إلا بدليل من الشرع، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من الموقوف على الصحابة فيما أعلمه يفيد استحباب التفريج، فضلا عن القول بوجوب تفريجها، والسنة لزوم ما ورد في السنة، والمتقرر أن الصفة الشرعية مبناها على التوقيف، ولا يثبت منها شيء بمجرد الاستحسانات الباردة، والله أعلم.

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو وضع يده على الأرض وضعا من غير ضرب على الأرض، فهل يكفيه ذلك أم لا بد من ضرب الأرض باليد؟ على أقوال، والأقرب عندي والله تعالى أعلم وأعلى أنه يكفيه ذلك مع النية، وأن الضرب بالأرض ليس من باب الواجبات، وإن ورد في الحديث، لأن الضرب وسيلة لعلوق شيء من التراب باليد، فإن وضعها على الأرض وعلق بها التراب مع النية كفاه ذلك كما قلنا سابقا فيمن سفت الريح التراب في وجهه ونوى به التيمم ومسح وجهه وكفيه بهذا التراب أو هذا الغبار، كفاه ذلك، ولأن الله تعالى قال ? فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ? ولم يشترط الضرب، بدليل:- أن الحديث قد ورد فيه النفخ في قوله:- ثم نفخ فيهما. ولم يقل أحد من أهل العلم فيما أعلم بأنه واجب أو شرط في التيمم، ولكن قيل باستحبابه أو إباحته أو كراهته، كما سيأتي بعد قليل، ولكن لم يقل أحد بأنه واجب في التيمم أو شرط فيه، فهكذا الضرب باليد والله أعلم.

مسألة:- واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الترتيب بين مسح الوجه واليدين, أهو واجب في التيمم لا يصح التيمم إلا به أم هو سنة فقط؟ على أقوال، والأقرب منها إن

فقه الدليل والتعليل والتأصيل · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه الدليل والتعليل والتأصيلص ١٧٩