تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في معيار الشرع : لبيان أنه ليس كل تماثل معتبراً ، فالمكيلات حال بيعها ببعض تباع كيلاً والموزونات حال بيعها ببعض تباع وزناً ، والمعدودات حال بيعها ببعض تباع عداً ، فلا يصح : بيع كيلو ريالات بكيلو ريالات .

حالة العقد : فلو كان التفاضل فيما بعد انتهاء العقد غير مشروط فلا بأس ، مثل : صاع تمر بصاع تمر وبعد مدة زاد أحدهما الآخر صاعاً من غير شرط بينهما فإنه يجوز .

حكم الربا :

الربا حرام بالإجماع (1) وكبيرة من كبائر الذنوب .

دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .

أقسام الربا :

1- ربا فضل : يعني الزيادة ، مثل : صاعين بصاع .

2- ربا نسيئة : يعني التأخير ، وهو نوعان :

أ ) ما يقع في البيع : بيع ربوي بربوي يشتركان في علة مع عدم القبض ، مثل : صاع تمر بصاع بر .

ب ) ما يقع في القرض : قلب الدين على المعسر وهو أقبح وأشد وأفظع أنواع الربا وهو ما يقع في البنوك فيستدين 1000 ثم يقول له إذا حل الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي.

ربا الفضل : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد .

حكم ربا الفضل :

ربا النسيئة بنوعيه حرام ولم يخالف أحد في تحريمه بالإجماع غير من لا يعتد بخلافهم .

أما ربا الفضل فهو أيضاً حرام بالإجماع ولكن صح عن بعض السلف من الصحابة أنه تكلم في جوازه فلما بين لهم حرمته حرموه .

فقد روي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد ولكن الجميع رجعوا إلى القول بالتحريم ، والسبب في خفاء هذا الحكم عليهم :

فقه البيوع - الفراج · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فقه البيوع - الفراجص ٣