تحرك يجب القصاص إن كان عمدا و الدية إن كان خطأ * و إن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل * و لا قصاص في قطع اللسان * و تجب الدية في لسان الصبي إذا استهل و إن لم يستهل كان فيه حكومة عدل * و إن فقأ عيني الصبي عمدا إن كان له بصر ينظر كان فيه القصاص * و إن كان خطأ ففيه الدية * و لا قصاص في عين الأحول و لا في موضحة الأصلع الذي ذهب شعره إلا أن يكون الشاج كذلك * و في لحية العبد في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب ما نقص العبد * و إن حلق الرأس و اللحية من رجل أو الشارب يؤجل سنة فإن لم ينبت تجب الدية في الرأس و اللحية و الشارب ليس من اللحية و فيه حكومة عدل فإن أجل في الرأس و اللحية فمات المجني عليه قبل الحول و قبل النبات لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه حكومة عدل * و في لسان الأخرس حكومة عدل * و إذا قطع أنف الصبي من أصل العظم عمدا كان عليه القصاص في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كان يجد الريح أو لا يجد * و في الخطأ الدية * و إن فقأ عين الصبي قبل أن ينظر كان فيه حكومة عدل * و إذا دفع امرأة و هي بكر فسقطت و ذهبت عذرتها كان عليه مهر مثلها * و لو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة * و إن اصفر اختلف المشايخ فيه * و الصحيح أنه لا يجب شيء و إن اسود تجب دية السن إذا فاتت منفعة المضغ و إن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله فكذلك فإن لم يكن واحد منها فيه روايتان * و الصحيح أنه لا يجب شيء * و في سن المملوك إذا اصفر تجب حكومة العدل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى في الاصفرار تجب حكومة العدل حرا كان أو مملوكا * و إن قلع سن بالغ فنبت فلا شيء عليه * و لو نزع سن رجل فنزع المنزوع سنه سن النازع قصاصا ثم نبت سن الأول كان على النازع الثاني أرش النازع الأول خمسمائة لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن * و لو نبت سنه معوجا كان فيه حكومة العدل * و لو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها * و لو قلع سن رجل أو قطع أذنه فأنبت المقلوع سنه أو أذنه بعد القلع و القطع يجب أرش السن و ضمان الأذن على عاقلة الجاني إن كان خطأ لأنه لا يعود كما كان حتى لو عاد يرتفع الضمان * و لو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يده فقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى و قال ابن أبي ليلى عليه دية سن العاض * و لو عض ذراع رجل و جذبه من فيه فسقط بعض أسنان العاض و ذهب لحم ذراع المجني عليه قال محمد رحمه الله تعالى لا يضمن الأسنان و يضمن العاض أرش ذراع المجني عليه * و لو تشبث بثوب إنسان فجذب صاحب الثوب ثوبه فتخرق الثوب كان على المتشبث نصف ضمان الثوب * و لو جذبه المتشبث يضمن جميع النقصان * و لو تنازع رجلان في حبل و أخذ كل واحد منهما أحد طرفيه يجذبان فجاء رجل و وضع السكين على الوسط و قطع الحبل فسقط كل واحد من جانب فمات لا يجب على القاطع لا القصاص و لا الدية لأنه قصد الصلح دون الهلاك * رجل شج رجلا موضحة مستوعبة من الجبهة إلى القفا أو من الأذن إلى الأذن عمدا فإن كان رأسهما سواء كان له أن يقتص من أي جانب شاء لكن مقدار شجته فإن كان رأس أحدهما أعظم يتخير المشجوج إن شاء شج مقدار شجته من أي جانب شاء إن كان رأس الشاج أعظم و إن كان رأس الشاج أعظم و إن شاء استوفى الأرش * و لو قطع إصبع رجل من المفصل فسقط ما بقي من الكف يجب القصاص * و إن كان القطع من غبر المفصل فلا قصاص فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل ضرب سن رجل فاسود فجاء آخر و نزعها كان على الأول أرش تام خمسمائة و على الثاني حكومة عدل * و لو ضرب سن إنسان فاسود و سن الجاني سوداء أو صفراء أو حمراء أو خضراء كان المجني عليه بالخيار إن شاء ضمنه الأرش و إن شاء استوفى القصاص ناقصا * رجل كسر ربع سن رجل و ربع سن الكاسر مثل سن المكسور ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يكسر سن الكاسر و لا يعتبر فيه الصغر و الكبر بل يكون على قدر ما كسر * و كذلك لو قطع أذن إنسان و أذن القاطع أطول أو قطع يد إنسان و يد القاطع أطول * و لو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف فيجب عليه ضمان ما ينتقص و لا يجب الأرش المقدر للرجل * و إن قطع الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده * و لو كان العبد مقطوع اليد فقطع إنسان يده الأخرى كان على قاطع اليد الثانية نقصان قيمته مقطوع اليد و كذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري يسقط نصف الثمن عن المشتري * و لو كان العبد مقطوع اليد قبل البيع فقطع البائع يده الأخرى قبل التسليم يسقط عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث يسقط ثلث الثمن * و كذا لو كان مكان قطع اليد
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي