تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنف لا قصاص فيه و فيه دية النفس * و لو ضرب أنف رجل و لم يجد شم ريح طيب و لا نتن ففيه حكومة عدل * و في بعض الروايات فيها الدية و ذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع و في قطع كل الذكر دية كاملة * و كذلك في الحشفة وحدها * و إن ضرب على الظهر ففاتت منفعة الجماع أو صار أحدب يجب دية النفس * و لو طعن برمح أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة * و كذلك لو ضربه فسلس بوله و لا يستمسك البول ففيها الدية * و إن أفضى امرأة و لا تستمسك البول ففيها الدية * و إن كانت تستمسك فهي جائفة يجب فيها ثلث الدية * و في العينين و الحاجبين و الشفتين و ثديي المرأة و حلمتيها الدية * و كذلك في اليدين و الرجلين و الأذنين و اللحيين و الإليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل * و في الأنثيين الدية و في أحدهما نصف الدية و في أرنبة الأنف حكومة عدل و في أشفار العينين الدية و في كل شفر ربع الدية و في أصابع اليدين الدية و كذلك في أصابع الرجلين الدية و في كل إصبع عشر الدية و في كل مفصل ثلث عشر الدية إلا الإبهام * و في كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية * و في كل سن نصف عشر الدية و إذا كانت الأسنان اثنتين و ثلثين فذهب الكل ففيها دية و ثلاثة أخماس الدية * و دية النفس تجب على العاقلة * و كذلك دية العقل و السمع و البصر و الشم و الكلام و الذوق و الإنزال و الحدب و شعر الرأس و اللحية و الأذنين و الحاجبين و أهداب العينين و أصابع اليدين و الرجلين و حلمتي المرأة و الإفضاء إذا لم يستمسك البول أو الغائط * و في الحشفة و المارن و الشفتين و الأنثيين و اللحيين و الإليتين و اللسان و اعوجاج الوجه و قطع فرج المرأة إذا منع الوطء أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي جميع ذلك دية كاملة إذا كانت خطأ و إذا قطع نصف الذكر فلا قصاص فيه * و لا قصاص في الشعر أي شعر كان * و فيما يجب القصاص لا يعتبر المساواة بين الأعضاء في الصغر و الكبر فيقطع الطويل بالقصير و يد الكبير بيد الصغير * و إذا شج رجل رجلا موضحة عمدا يستوفي القصاص من الموضع الذي وقع الفعل الأول * و إن كانت الشجة الأولى في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه يقتص منه في ذلك الموضع لا في غيره * و لو كسر سن إنسان من الأصل عمدا أو نزعه من الأصل يجب القصاص * و كذا إذا قلعه * قال بعض العلماء يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه * و إن كسر بعض السن و لم يسود الباقي يجب القصاص بقدر ما كسر بالمبرد * و إن كسر بعض السن و اسود ما بقي لا يجب القصاص * فإن قال المجني عليه أنا أستوفي القصاص في المكسور و أترك ما اسود لا يكون له ذلك * و في ظاهر الروايات إذا كسر السن لا قصاص فيه * و لو ضرب سن إنسان فتحرك ينتظر حولا * فإن سقطت لا ينتظر حولا إلا أن يكون صبيا فينتظر حولا لأن سن البالغ لا ينبت إلا نادرا و سن الصبي ينبت فينتظر حولا فإن لم تنبت كان عليه أرشها * و قال الحسن رحمه الله تعالى تجب حكومة عدل و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى * لو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه حكومة عدل و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى و في حلق الشارب حكومة عدل * و إن شج موضحة فبرأت و نبت عليه الشعر حتى لا يرى موضع الشجة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء عليه * و قال محمد رحمه الله تعالى عليه أجرة الطبيب * فإن كان الرجل أصلع فضرب على رأسه مقدار الموضحة كان عليه أرش الشجة دون أرش الموضحة * و كذا لو شجه هاشمة كان عليه أرش الشجة دون أرش الهاشمة * و إذا قطع يد رجل عمدا حتى وجب القصاص فقطعت يد القاطع بأكلة أو ظلما بغير حق يبطل القصاص و لا ينتقل إلى الأرش و لو قطع يد القاطع بقصاص رجل آخر أو في سرقة كان على من عليه القصاص الأرش لصاحب القصاص الأول * و لو قطع يميني رجلين عمدا فجاء أحدهما و اقتص كان للآخر دية اليد * و لو جاآ جميعا معا فقطعت يمينه لهما كان عليه نصف الدية لهما * و لو قتل رجلين عمدا فقتل بأحدهما لا شيء عليه للآخر * و لو قطع يميني رجلين فقضى القاضي لهما بالقطع و بخمسة آلاف درهم فقبضا خمسة آلاف درهم ثم عفا أحدهما كان للذي لم يعف ألفان و خمسمائة درهم تمام دية يده * و إذا قطع اليد الشلاء كان عليه حكومة عدل * و كذا في قطع الرجل العرجاء حكومة عدل * و لو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع دية اليد * و في نصف الساعد حكومة عدل * و لو قطع أظفار اليدين أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا قصاص فيه و فيه حكومة عدل * و لو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره فيه حكومة عدل * و في قطع الذكر من الأصل قصاص * و إن قطعه من وسطه فلا قصاص فيه * هذا في ذكر الفحل * أما في ذكر الخصي العنين حكومة عدل * و في ذكر المولود إن

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٨٢٤