الأنف لا قصاص فيه و فيه دية النفس * و لو ضرب أنف رجل و لم يجد شم ريح طيب و لا نتن ففيه حكومة عدل * و في بعض الروايات فيها الدية و ذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع و في قطع كل الذكر دية كاملة * و كذلك في الحشفة وحدها * و إن ضرب على الظهر ففاتت منفعة الجماع أو صار أحدب يجب دية النفس * و لو طعن برمح أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية كاملة * و كذلك لو ضربه فسلس بوله و لا يستمسك البول ففيها الدية * و إن أفضى امرأة و لا تستمسك البول ففيها الدية * و إن كانت تستمسك فهي جائفة يجب فيها ثلث الدية * و في العينين و الحاجبين و الشفتين و ثديي المرأة و حلمتيها الدية * و كذلك في اليدين و الرجلين و الأذنين و اللحيين و الإليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل * و في الأنثيين الدية و في أحدهما نصف الدية و في أرنبة الأنف حكومة عدل و في أشفار العينين الدية و في كل شفر ربع الدية و في أصابع اليدين الدية و كذلك في أصابع الرجلين الدية و في كل إصبع عشر الدية و في كل مفصل ثلث عشر الدية إلا الإبهام * و في كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية * و في كل سن نصف عشر الدية و إذا كانت الأسنان اثنتين و ثلثين فذهب الكل ففيها دية و ثلاثة أخماس الدية * و دية النفس تجب على العاقلة * و كذلك دية العقل و السمع و البصر و الشم و الكلام و الذوق و الإنزال و الحدب و شعر الرأس و اللحية و الأذنين و الحاجبين و أهداب العينين و أصابع اليدين و الرجلين و حلمتي المرأة و الإفضاء إذا لم يستمسك البول أو الغائط * و في الحشفة و المارن و الشفتين و الأنثيين و اللحيين و الإليتين و اللسان و اعوجاج الوجه و قطع فرج المرأة إذا منع الوطء أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي جميع ذلك دية كاملة إذا كانت خطأ و إذا قطع نصف الذكر فلا قصاص فيه * و لا قصاص في الشعر أي شعر كان * و فيما يجب القصاص لا يعتبر المساواة بين الأعضاء في الصغر و الكبر فيقطع الطويل بالقصير و يد الكبير بيد الصغير * و إذا شج رجل رجلا موضحة عمدا يستوفي القصاص من الموضع الذي وقع الفعل الأول * و إن كانت الشجة الأولى في مقدم الرأس أو مؤخره أو وسطه يقتص منه في ذلك الموضع لا في غيره * و لو كسر سن إنسان من الأصل عمدا أو نزعه من الأصل يجب القصاص * و كذا إذا قلعه * قال بعض العلماء يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط ما سواه * و إن كسر بعض السن و لم يسود الباقي يجب القصاص بقدر ما كسر بالمبرد * و إن كسر بعض السن و اسود ما بقي لا يجب القصاص * فإن قال المجني عليه أنا أستوفي القصاص في المكسور و أترك ما اسود لا يكون له ذلك * و في ظاهر الروايات إذا كسر السن لا قصاص فيه * و لو ضرب سن إنسان فتحرك ينتظر حولا * فإن سقطت لا ينتظر حولا إلا أن يكون صبيا فينتظر حولا لأن سن البالغ لا ينبت إلا نادرا و سن الصبي ينبت فينتظر حولا فإن لم تنبت كان عليه أرشها * و قال الحسن رحمه الله تعالى تجب حكومة عدل و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى * لو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى * و قال صاحباه رحمهما الله تعالى فيه حكومة عدل و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى و في حلق الشارب حكومة عدل * و إن شج موضحة فبرأت و نبت عليه الشعر حتى لا يرى موضع الشجة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا شيء عليه * و قال محمد رحمه الله تعالى عليه أجرة الطبيب * فإن كان الرجل أصلع فضرب على رأسه مقدار الموضحة كان عليه أرش الشجة دون أرش الموضحة * و كذا لو شجه هاشمة كان عليه أرش الشجة دون أرش الهاشمة * و إذا قطع يد رجل عمدا حتى وجب القصاص فقطعت يد القاطع بأكلة أو ظلما بغير حق يبطل القصاص و لا ينتقل إلى الأرش و لو قطع يد القاطع بقصاص رجل آخر أو في سرقة كان على من عليه القصاص الأرش لصاحب القصاص الأول * و لو قطع يميني رجلين عمدا فجاء أحدهما و اقتص كان للآخر دية اليد * و لو جاآ جميعا معا فقطعت يمينه لهما كان عليه نصف الدية لهما * و لو قتل رجلين عمدا فقتل بأحدهما لا شيء عليه للآخر * و لو قطع يميني رجلين فقضى القاضي لهما بالقطع و بخمسة آلاف درهم فقبضا خمسة آلاف درهم ثم عفا أحدهما كان للذي لم يعف ألفان و خمسمائة درهم تمام دية يده * و إذا قطع اليد الشلاء كان عليه حكومة عدل * و كذا في قطع الرجل العرجاء حكومة عدل * و لو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع دية اليد * و في نصف الساعد حكومة عدل * و لو قطع أظفار اليدين أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا قصاص فيه و فيه حكومة عدل * و لو كسر عظما من ساعد أو ساق أو ترقوة أو غيره فيه حكومة عدل * و في قطع الذكر من الأصل قصاص * و إن قطعه من وسطه فلا قصاص فيه * هذا في ذكر الفحل * أما في ذكر الخصي العنين حكومة عدل * و في ذكر المولود إن
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي