تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقء العين إذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه بفقء العين الأخرى ما انتقص من قيمته مفقوء العين * رجل فقأ عين رجل عمدا قال محمد رحمه الله تعالى كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا قصاص في العين إلا في صورة واحدة إذا ضرب عين رجل فذهب البصر و بقيت المقلة كان فيه القصاص إذا تعمد * و طريق استيفاء القصاص ما ذكر في الكتاب توقد النار على المرآة حتى تلتهب ثم يقرب من العين التي يريد القصاص و يجعل على وجهه و عينه الأخرى خرقة فإذا سالت ناظرته تم القصاص و يكف عنه * و عن محمد رحمه الله تعالى إذا قور عين رجل فبرأ لا يقتص بمثله * و عن الحسن رحمه الله تعالى إذا فقأ العين اليمنى من رجل و اليسرى من الفاقئ ذاهبة و عينه اليمنى صحيحة يقتص له من عينه اليمنى و يترك أعمى * و عن الحسن رحمه الله تعالى إذا فقأ عين رجل و كانت عينه حولاء إلا أن ذلك لا يضر ببصره و لا ينقص منه شيئا ففقأها إنسان عمدا يقتص منه * و إن كان الحول شديدا يضر ببصره ففقئت كان فيها حكومة عدل * و لو كان عين الفاقئ شديد الحول يضر ببصره ففقأ عينا ليس بها حول كان المجني عليه بالخيار إن شاء اقتص و رضي بالنقصان * و إن شاء ضمنه نصف الدية في ماله * رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد أيام فقال الفاقئ إنه لم يبصر بعينه التي فقأتها أو قال لا أعلم لم يبصر بها أو لم يبصر كان القول قول الفاقئ و عليه حكومة عدل * و لو شهد شاهدان أنها كانت صحيحة لم نر بها علة و كان يطرف بها كان عليه نصف دية النفس * رجل ضرب عين إنسان فأنكر الضارب ذهاب البصر و العين قائمة قال بعضهم إذا أخبر رجلان من أهل العلم أنه قد ذهب بصره يؤخذ بقولهما * و قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقام المضروب مستقبل الشمس مفتوحة العين إن دمعت عينه علم أن بصره قائم و إن لم تدمع علم أنه ذهب بصره * و ذكر الناطفي رحمه الله تعالى أن ضمان العين على مراتب ثلاثة * إحداها أن يكون في إحداهما نصف بدل الذات و هو الآدمي في الحر نصف الدية و في المملوك نصف القيمة * و الثانية أن يكون إحداهما ربع بدل الذات كالبهائم التي يحمل عليها و يركب نحو الفرس و الإبل و البقر و الحمار و البغل * و الثالثة أن يكون الواجب في إحدى العينين ما انتقص من قيمته كالشاة و الكلب و السنور و الطير و غير ذلك قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في غير البرذون و الإبل و الحمار و البغل ربع القيمة و كذا في عين بقرة الجزار و جزور الجزار ربع القيمة و كذا في عين الفصيل و الجحش و في إحدى عيني الشاة و الجمل و الطير و الكلب و السنور ما ينقص من قيمته * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه النقصان في جميع البهائم

باب القتل و في الباب فصول

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٨٢٦