تعالى و عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية أخرى عليه الحد ليلا كان أو نهارا قال مولانا رضي الله عنه و ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن لم تكن امرأته تزف إليه لا يحد و إن زفت قبل ذلك لا يصدق * رجل على رجل دين فمات الطالب و لم يؤد المديون الدين إلى وارثه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى أرجو أن يكون الدين يوم القيامة للطالب * رجل له على رجل دين فبلغه أن الغريم قد مات فقال جعلته في حل أو قال وهبت منه الدين فإذا هو حي قال نصير رحمه الله تعالى يصير في حل و ليس له أن يأخذه منه * رجل عليه دين و نسي حتى مات قال شداد رحمه الله تعالى إن كان الدين ثمن بيع أو قرض لا يؤاخذ به يوم القيامة و إن كان غصبا فهو مأخوذ * رجل مات و له ديون على الناس و لم يدع وارثا قال أبو القاسم رحمه الله تعالى يصدق المديون على صاحب الدين مقدار دينه * رجل مات و عليه دين و لم يعلم الوارث بدينه فأكل ميراثه قال شداد رحمه الله تعالى لا يؤاخذ الوارث بدينه * و إن علم الوارث بدين المورث كان عليه أن يقضي دينه من تركة المورث * و إن نسي الابن بعد ما علم فإنه لا يؤاخذ به في دار الآخرة * و كذا لو كانت وديعة فنسيها حتى مات لا يؤاخذ بها في دار الآخرة * رجل له على رجل دين و هما في الطريق فخرج اللصوص عليهما و قصدوا أخذ أموالهما فأعطى المديون صاحب المال دينه في تلك الحالة قال بعضهم له أن يؤدي دينه و ليس للطالب أن لا يأخذ * و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى عندي للطالب أن لا يأخذ في تلك الحالة كمن كفل بنفس رجل فسلم الكفيل المكفول به في المفازة أو في موضع لا يقدر المكفول له على استيفاء حقه لا يصح تسليمه * رجل له أرض بجنب نهر للعامة فشق الماء حريم النهر حتى صار النهر في أرض الرجل فأراد الرجل أن ينصب في ذلك رحى في أرضه كان له ذلك * و إن أراد أن ينصب على نهر العامة لم يكن له ذلك * رجل مر في الطريق المحدث قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن علم أن صاحب الأرض أحدث الطريق في ملكه يباح له المرور في الطريق المحدث و إن لم يعلم يجوز فيه المرور حتى يعلم أنه غصب و قال نصير رحمه الله تعالى ليس للرجل أن يمر في أرض الغير إذا كان له طريق آخر و إن لم يكن له طريق آخر فله أن يمر فيها ما لم يمنعه فإذا منعه فليس له أن يمر فيها * و قال بعضهم إن كانت الأرض مزروعة أو مكروبة ليس له أن يمر فيها لأن المرور إذا كان يضر بالأرض لا يرضى به صاحب الأرض * و عن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى قال رأيت في بعض الكتب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرجل إذا مر في أرض إنسان و لها حائط أو حائل لا يحل له فيها المرور و لا النزول فيها و إن لم يكن لها حائط أو حائل لا بأس بالمرور فيها * و عن أبي القاسم رحمه الله تعالى رجل خفى عليه الطريق فأراد أن يمشي في الأرض المزروعة قال يمشي فيها و لا يطأ الزرع و لا يفسد * رجل رش الماء في السوق قال أبو بكر رحمه الله تعالى لا رخصة فيه و إن كثر الغبار و قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا بأس بذلك لتسكين الغبار و الزيادة على ذلك لا يحل * رجل رفع الطين أو التراب من طريق المسلمين قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن رفع في أيام الوحل لتنقية الطريق رجوت أن يكون محتسبا بمنزلة إماطة الأذى عن طريق المسلمين * و إن أضر رفعه بالمارة لا يسعه ذلك * و إن كان لا يضر فلا بأس به * رجل وطئ بهيمة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت البهيمة للواطئ يقال له اذبحها و احرقها * و إن لم تكن البهيمة للواطئ كان لصاحبها أن يدفعها إلى الواطئ بالقيمة ثم يذبحها الواطئ و يحرق إن لم تكن مأكولة * فإن كانت مما يؤكل يذبح و لا يحرق * الهرة إذا كانت مؤذية قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا بأس أن يذبحها من غير أن يضربها و لا يؤذيها * صاحب البهيمة إذا لم ينفق على البهيمة يؤمر بالإنفاق عليها و يجبر * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقال إلى صاحبها إما أن تنفق عليها أو تبيعها * رجل يتصدق على السؤال في المسجد الجامع قال أبو نصر العياضي رحمه الله تعالى من أخرجهم عن المسجد أرجو أن يغفر الله تعالى له بإخراجهم عن المسجد * و قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من تصدق بفلس في المسجد يوم الجمعة ثم تصدق ذلك بأربعين فلسا لم يكن كفارة الفلس الواحد * و عن خلف رحمه الله تعالى أنه قال لو كنت قاضيا لا أقبل شهادة من تصدق على السؤال في المسجد الجامع * رجل بنى في أرض الغصب مسجدا أو حماما أو حانوتا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بالصلاة في هذا المسجد و لا يستأجر منه الحمام و الحانوت * رجل حفر بئر في فناء قوم روى ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يؤمر بتسويته و لا يضمن النقصان * و لو هدم حائط المسجد أمر بتسويته و لا يضمن النقصان * و لو هدم حائط الدار رجل ملكا له أو حفر فيها بئر يضمن النقصان و لا يؤمر بالتسوية و لا ببناء الحائط * جنب اختضب
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢١
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي