للأب شئ يستأجر به الظئر فعالجت لاستنزال الدم قالوا يباح لها ذلك ما دام نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو لأنه ليس له حكم الآدمي و قدروا تلك المدة بأربعة أشهر * امرأة حبلت ومضى على حملها شهر فأرادت إلقاء العلق على الظهر لأجل الدم فإنها تسأل أهل الطب إن قالوا يضر بالحمل لا تفعل و كذا الفصد و الحجامة و قيل لا ينبغي لها أن تفعل ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك لابأس بإلقاء العلق و الحجامة ما لم تقرب الولادة فإذا أقربت لا تفعل و أما الفصد فالامتناع عن الفصد أولى في حالة الحمل كي لا يلحق الولد آفة * صبي سمع الأحاديث وهو لا يفهم ثم كبر جاز له أن يروي عن المحدث * و كذا البالغ إذا سمع الحديث و لم يفهم جاز له أن يروي عن المحدث * ولو قرئ على صبي صك و لم يفهم ثم كبر لا يجوز له أن يشهد * و كذا البالغ إذا قرأ صكا و لم يفهم ما فيه لا يجوز له أن يشهد بما فيه * رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة و زوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته و يقتل إذا كان يعتقد لها أثرا و يعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر * الساحر إذا تاب فهو على وجوه إن كان يعتقد نفسه خالقا لما يفعله فإن تاب عن ذلك و قال خالق كل شئ هو الله تعالى و تبرأ عما كان يقول تقبل توبته و لا يقتل * و إن كان الساحر يستعمل السحر للتجربة و الامتحان و لا يعتقد لذلك لا يقتل لأنه ليس بكافر * ساحر يجمد السحر و لا يدري كيف يفعل و لا يقربه قالوا لا يستتاب هو بل يقتل إذا ثبت أنه يستعمل السحر و ذكر في بعض المواضع و الاستتابة أحوط * و قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا تاب الساحر قبل أن يؤخذ تقبل توبته و لا يقتل و إن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته و يقتل و كذا الزنديق المعروف الداعي * و الفتوى على هذا القول * كافر دعا بدعاء اختلفوا فيه * قال بعضهم لا يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه * و قال بعضهم يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه فإن إبليس لعنه الله دعا حيث قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون فقال الله تعالى إنك من المنظرين * رجل يعمل أعمال الرد يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن قالوا إن وقع في قلبه أنه ليس بمؤمن لأن بعض أعماله لا توافق أعمال المؤمنين فهذا مؤمن صالح * و قال عليه السلام المؤمن من أمن جاره بوائقه * و قال عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه فهو يريد بهذا أنه ليس من جملة هؤلاء المؤمنين * و إن كان يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن لأنه لا يعرف الله تعالى فإن استقر قلبه على ذلك فهو كافر * و إن خطر بباله ووجد من نفسه إنكاره فهو مؤمن لأن هذا مما لا يمكن التحرز عنه * و هذا من صدق إيمانه فيكون عفوا كمن هم بسيئة ولم يعزم عليها لا يكون آثما و إن عزم عليها كان آثما * رجل تمنى الموت إن تمنى الموت لضيق عيشه أو لشر أصابه من ظالم أو عدو أو نحوه كره * وإن تمنى لتغير زمانه فيتمنى الموت مخافة الوقوع في المعاصي لا يكره * رجل قال لا أحب القرع قالوا إن أراد به أني لا أحبه لما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبه فهو كافر * و إن قال ذلك لمرض أصابه من القرع لا يكفر * ولو قال أنا لا أعمل بفتوى الفقهاء أو ليس كما قال العلماء فإنه يعزز و لا يكفر * رجل مات و كسبه كان من بيع الباذق فإن تورع الوارث و لم يأخذ ذلك المال كان أولى و يرد على أربابها إن عرف أربابها * و إن لم يعرف يتصدق * و كذا الجواب فيما إذا أخذ رشوة أو ظلما * ولو كان الوارث يعلم أن مورثه كان يكسب من حيث لا يحل إلا أنه لا يعلم ذلك المال الذي أخذ مورثه ظلما كان المال ميراثا له في الحكم يتصرف به ما شاء و إن تصدق به كان أولى و لا يلزمه * و ينبغي أن يتصدق عن خصماء المورث * رجل رأى من رجل منكرا وهو أيضا يرتكب ذلك كان عليه أن ينهي غيره و يمتنع هو أيضا * رجل علم أن فلانا يتعاطى من المنكر هل له أن يكتب إلى أبيه بذلك قالوا إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب عن ذلك و يقدر عليه يحل له أن يكتب * و إن كان يعلم أن أباه لو أراد منعه لا يقدر عليه فإنه لا يكتب كي لا تقع العداوة بينهما و كذلك فيما كان بين الزوجين و بين السلطان والرعية و الحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يسمعون * رجل اغتاب أهل قرية فقال أهل هذه القرية كذا لم يكن ذلك غيبة لأنه لا يريد جميع أهل القرية و كان المراد هو البعض وهو مجهول * الرجل إذا كان يصوم و يصلي و يضر بالناس باليد و اللسان فذكره بما فيه لا يكون غيبة إن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إثم عليه * رجل يذكر مساوئ أخيه المسلم على وجه الاهتمام لم يكن ذلك غيبة إنما الغيبة أن يذكر على وجه الغضب يريد به السب * امرأة ترضع صبيا بغير إذن زوجها يكره لهل ذلك إلا إذا خافت هلاك الرضيع فحينئذ لا بأس * رجل وجد في بيته امرأة و وطئها و قال ظننت أنها امرأتي روى زفر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان نهارا يحد و إن كان ليلا لا يحد و به أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي