أو اختضبت امرأة بذلك الخضاب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس و لا تصلي فيه * و إن كان الجنب قد غسل موضع الخضاب فلا بأس بأن يصلي فيه * ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى رجل حفر قبرا في غير ملكه ليدفن فيه ميتا له فدفن غيره فإنه لا ينبش القبر و لكن يضمن قيمة حفره حتى يحفر فيها حفيرة أخرى فيدفن فيها و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن المالك إن شاء المالك أمر بإخراج الميت و إن شاء سوى الأرض فيزرع فوقها * رجل أم قوما و هم له كارهون ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى عليه و سلم و رضي عنهم أنهم قالوا من أم قوما و هم له كارهون لا تجاوز صلاته ترقوته * و قال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا إذا لم يكن الإمام مستحقا للإمامة لفساد فيه * و إن كان أهلا فلا بأس به و إن كرهه قومه * أهل قرية جمعوا بذورا من أناس و زرعوا لأجل الإمام قالوا النزل الحاصل من ذلك لأرباب البذور إذا لم يسلموا البذور إلى الإمام * رجل وقعت له ألف درهم في دار إنسان و خاف أنه لو علم صاحب الدار يمنعه و لا يرد عليه هل يدخل داره بغير إذنه * قال ابن مقاتل رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم بذلك أهل الصلاح إن كان ثمة أهل الصلاح فإن لم يكن ثمة أهل الصلاح إن أمكنه أن يدخل و يأخذ ماله من غير أن يعلم به أحد فعل * هذا إذا خاف على صاحب الدار فإن لم يخف لا يحل له أن يدخل بغير إذنه بل يعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول أو يخرج المال إليه * رجل اتخذ في بيته خراسا لم يكن في القديم و يتعدى ضرر ذلك إلى دار جاره قال الشيخ الإمام أبو القاسم رحمه الله تعالى له أن يمنعه عن ذلك * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان الضرر بينا ظاهرا بأن كان دورانه يوهن حائط الجار فإنه يمنع من ذلك رجل أراد أن يجعل داره اصطبلا و لم يكن في القديم و جاره يتضرر بذلك قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان وجه الدواب إلى حائط الجار ليس له أن يمنعه * و إن كان حوافرها إلى حائط الجار له أن يمنعه * رجل أراد أن يتخذ داره حظيرة الغنم في سكة غير نافذة و يتأذى الجيران بنتن السرقين و لا يأمنون على الرعاة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس للجيران منعه عن ذلك * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اتخذ داره حماما و بدخانه يتضرر الجار له أن يمنعه عن ذلك إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران * سكة غير نافذة ربط أحدهم على باب داره دابة و اتخذ لها آريا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لكل واحد من أهل السكة أن يأخذه بنقضه لأن هذه السكة كدار بينهم * و إن كانت السكة نافذة له أن يمسك الدابة على باب داره بشرط السلامة * و في الجنايات قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس للرجل بأن ينتفع بجناح يشرعه في الطريق وبدكان يأخذه في الطريق فإن خاصمه إنسان هدمه * ذكر ابن رستم رحمه الله تعالى دار مشتركة بين قوم لبعضهم أن يربط الدابة و أن يتوضأ و أن يضع الخشبة فيها و من عطب بذلك لا يضمن * و لو حفر بئرا يؤخذ بأن يستوي فإن نقص الحفر يؤخذ بنقصان الحفر * و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا حفر الرجل في سكة غير نافذة بئرا أو بنى بناء فعطب به إنسان ضمن و يؤخذ بأن يطم البئر و لا يؤخذ بما نقصت البئر * رجل هدم داره و امتنع من العمارة و ذلك يضر بالجيران قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى إن قدر على بنائه فلهم أخذه ليرد الضرر عنهم * و في المبسوط صاحب الدار إذا رفع بناءه فانسد الريح و الشمس على جاره أو ثقب جداره أو فتح أبوابا لا يمنع و إن تضرر به الجار لأنه متصرف في ملك نفسه * رجل اتخذ طينا في زقيقة غير نافذة قال الفقيه أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى إن ترك مقدار الممر للناس و ذلك يكون في الاحايين و يرفعه سريعا لا يمنع منه * و قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى يجوز فيها بل الطين و اتخاذ الآري و الدكان و غير ذلك و لو غرس في سكة غير نافذة فأراد واحد من الشركاء قطع ذلك و لم يتعرض لغيرها من الأشجار في هذه السكة قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس له القطع لأن متعنت * و كذا في نقض جناح على الطريق الجادة * رجل غرس أشجارا على شط النهر بحذاء باب داره و بين داره و الأشجار طريق الجادة * قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كانت الأشجار لا تضر بالنهر و أهله رجوت أن يكون غارسها في سعة و يطيب قوائمها له و لخلفه من بعده * رجل اتخذ بستانا و غرس فيها أشجار بجنب دار جاره قال أبو القاسم رحمه الله تعالى ليس في هذا تقدير و يجب أن يتباعد من حائط جاره قدر ما لا يضر بدار جاره * شعير وجد في بعر الإبل أو الشاة فغسله ذكر في نوادر ابن رستم رحمه الله تعالى أنه يؤكل و يجوز بيعه و إن كان في أخثاء البقر لا يؤكل * أهل قرية داسوا بالحمر فتبول و تروث قال الحسن ابن زياد رحمه الله تعالى لا أضيق عليهم في أبوالها و ذكر ابن رستم رحمه الله
فتاوى قاضيخان · الصفحة ٨٢٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
فتاوى قاضيخانص ٨٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي