تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل اشترى أضحية و أمر رجلا بذبحها و قال تركت التسمية عمدا ضمن الذابح قيمة الشاة للآمر ليشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى و يضحي و يتصدق بلحمها و لا يأكل * هذا إذا كان أيام النحر باقية فإن مضت أيام النحر يتصدق بقيمتها على الفقراء * رجل دعا قصابا ليضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر * رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر و أراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم يعينها فذبح الرجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن صاحبها كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة * شاة ندت فرماها صاحبها و نوى الأضحية فأصابها السهم و قتل جازت الأضحية لأنها التحقت بالوحشية * و الأفضل للرجل إذا أراد التضحية أن يضحي بيده إن قدر * فإن لم يقدر يفوض إلى غيره لما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذبح بنفسه * و هكذا جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى * رجل قال إن فعلت كذا فعلي أن أضحي لا يكون يمينا وقيل إن كان فقيرا يكون يمينا رجل أوجب على نفسه عشر أضحيات قالوا لا يلزمه إلا أضحيتان لأن الأثر جاء باثنتين * رجل ضحى و لم ينو الأضحية قالوا يجوز لأنه لما اشتراها للأضحية فقد تعينت الأضحية * رجل ضحى و ذبح و قال بسم الله بنام خداي و بنام محمد عليه السلام قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أراد الرجل بذكر اسم النبي عليه السلام تبجيله و تعظيمه جاز و لا بأس به * و إن أراد به الشركة مع الله تعالى لا تحل الذبيحة و لو قال الحمد لله أو سبحان الله عند الذبح إن نوى بذلك التسمية جاز * و إن لم ينو يكون شكرا و لا يكون تسمية * رجل غصب شاة و ضحى بها ثم ضمن قيمتها جاز * و لو كانت الشاة رهنا عنده أو وديعة فضحى بها ثم ضمن قيمتها لا يجوز * رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم و ثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول إن أجاز جاز و إلا فلا * و الوكيل يدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم و ثم فدفع الآخر جاز و لا يتوقف * ثلاثة نفر اشتروا ثلاثة شياه ثم اختصموا و قالوا أن هاتين الشاتين ليستا لنا و ادعى كل واحد الشاة الثالثة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تصرف الشاتان إلى بيت المال و الثالثة تباع و يتصدق بثمنها و إن اشترى ثلاثة نفر ثلاث شياه ثم أشكل عليهم عند الذبح قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى ينبغي أن يوكل كل واحد أصحابه بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز * و لو ذبح عنه غيره بأمره جاز أيضا * رجل أراد أن يضحي فوضع صاحب الشاة يده مع يد القصاب في المذبح و أعانه على الذبح حتى صار ذابحا مع القصاب قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية لاتحل الذبيحة * و كذا لو علم صاحب الشاة أن التسمية شرط إلا أنه ظن أن تسمية أحدهما تكفي لا يحل أكله * و كذا لو نظر إلى جماعة من الغنم فقال بسم الله و أخذوا واحدة و أضجعها و ذبحها و ترك التسمية و ظن أن تلك التسمية تجزيه لا يحل * رجل وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له أو ذبحها لمتعة أو جزاء صيد ثم رجع الواهب في الهبة جازت الاضحية و المتعة * و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح رجوع الواهب فيها و في ظاهر الرواية صح رجوعه * وليس على الموهوب له في الأضحية و المتعة أن يتصدق بشيء و في جزاء الصيد عليه أن يتصدق بقيمة المذبوح و يسقط عنه الجزاء * رجل اشترى شاة بشراء فاسد فذبحها عن الأضحية جاز و للبائع خيار فإن ضمنه قيمتها حية فلا شيء على المضحى و إن اخذها مذبوحة قيل على المضحي أن يتصدق قيمتها حية لأن القيمة سقطت عن المضحي حيث أخذها البائع مذبوحة فكأنه باعها بالقيمة التي وجبت عليه * و قال بعضهم ليس على المضحي أن يتصدق بأكثر من قيمتها مذبوحة و هو الصحيح لأن البائع لما أخذ الشاة مذبوحة فقد أبرأ المضحي عن الفضل بين القيمتين و إن لم يأخذها البائع مذبوحة لكن المشتري صالحه عليها مذبوحة عن القيمة التي وجبت عليه أو باعها منه بتلك القيمة لا يتصدق بشيء * رجل اشترى شاة و ضحى بها ثم وجد بها عيبا لا يمنع التضحية كان له أن يرجع على البائع بنقصان العيب * و ليس عليه أن يتصدق بشيء فإن قال البائع أنا أرضى بأخذها مذبوحة كان له ذلك فإن أخذها و رد الثمن على المشتري كان على المشتري أن يتصدق بما استرد من البائع إلا حصة نقصان العيب فإن نوى الثمن على البائع فلا شيء على المشتري * و إن نوى البعض و حصل البعض فإنه يتصدق بما وصل إليه من حصة الشاة و لا يتصدق بقدر حصة نقصان العيب من ذلك حتى الثمن عشرة و نقصان العيب درهم يتصدق بتسعة أعشار ما وصل إليه * رجل أمر رجلا أن يشتري له بقرة بعشرة دنانير فاشترى الوكيل بمائتي درهم و قيمة الدنانير مثل الدراهم أو كان على العكس لزم الآمر استحسانا في قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله تعالى * و عن الحسن بن زياد و زفر و محمد رحمهم الله تعالى لا يلزم

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٧٦٩