رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على نفسي قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الوقف وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى ينبغي أن يجوز في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى و إنما قال ذلك بناء على أن الواقف إذا شرط في الوقف أن يؤكل و يأكل منه مادام حيا لا يجوز ذلك في قول هلال رحمه الله تعالى و يجوز في قول أبي يوسف و مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى و قالوا يجوز الوقف و الشرط جميعا * و ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى أن الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ترغيبا للناس في الوقف و قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى و ليس في هذا عن محمد رحمه الله تعالى رواية ظاهرة إلا شيء ذكره في كتاب الوقف قال إذا وقف على أمهات أولاده جاز * و قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الوقف على أمهات أولاده بمنزلة الوقف على نفسه لأن ما يكون لأم الولد في حياة المولى يكون للمولى * رجل وقف على الفقراء و شرط لنفسه الأكل وقال على أن لي أن آكل منها قال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى يجوز ذلك * و لو قال وقفت على نفسي لا يجوز * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز ذلك و إذا مات يصير للمساكين * و لو قال أرضي صدقة موقوفة على أن غلتها لي ما عشت قال هلال رحمه الله تعالى لا يجوز هذا الوقف و في وقف الأنصاري رحمه الله تعالى قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها علي ما عشت و لم يزد على ذلك جاز و إذا مات يكون للفقراء و ذكر الخصاف رحمه الله تعالى لو قال أرضي صدقة موقوفة تجري علي غلتها ما عشت ثم بعدي على ولدي و ولد ولدي و نسلهم أبد ما تناسلوا فإذا انقرضوا فهي على المساكين جاز ذلك عن ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى و في بعض الروايات إذا شرط الواقف مع نفقته أن يقضي منه دينه يجوز هذا الشرط * رجل وقف على أمهات أولاده في حال وقفه ومن يحدث منهن بعد ذلك في حياته وما بعد وفاته ما لم يتزوجن فهو جائز أما على أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى فلان عنده يجوز الوقف على نفسه كذلك على أمهات أولاده و على قول محمد رحمه الله تعالى إنما جاز الوقف على أمهات أولاده لأنه لابد من تصحيح هذا الوقف بعد موته لأنهن أجنبيات و إذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعا و كم من شيء يجوز تبعا ولا يجوز أصلا *
ولو وقف وقفا و استثنى لنفسه أن يأكل منه مادام حيا ثم مات و عنده من هذا الوقف معاليق عنب أو زبيب فذلك كله مردود إلى الوقف و لو كان عنده خبز من بر ذلك الوقف كان ميراثا عنه لأن ذلك ليس من الوقف حقيقة *
(* فصل في الوقف على الأولاد و الأقرباء و الجيران *)
رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه الذكر و الأنثى لأن اسم الولد مأخوذ من الولادة و الولادة موجودة في الذكر و الأنثى