تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا أن يقول على الذكور من ولدي فلا يدخل فيه الإناث فإذا جاز هذا الوقف فمادام يوجد واحد من ولد الصلب كانت الغلة له لا غير و إن لم يبق واحد من البطن الأول تصرف الغلة إلى الفقراء و لا يصرف إلى ولد الولد شيء و إن لم يكن له وقت الوقف ولد لصلبه و له ولد الابن كانت الغلة لولد الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون و يكون ولد الابن عند عدم الصلب بمنزلة ولد الصلب و لا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية و به أخذ هلال رحمه الله تعالى و ذكر الخصاف عن محمد رحمه الله تعالى أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضا و الصحيح ظاهر الرواية لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن * و ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا فأمنهم يدخل في الأمان أولادهم لاصلابهم من الذكور و الإناث و أولاد أولادهم من قبل الرجال فأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم * ذكر في السير ما يوافق ظاهر الرواية * و لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي و ولد ولدي ولم يزد على هذا يدخل فيه ولده لصلبه و أولاد بنيه يشتركون في الغلة ولا يقدم ولد الصلب على ولد الابن لأنه سوّى بينهما في الذكر * و هل يدخل فيه ولد البنت قال هلال رحمه الله تعالى يدخل * و كذا لو قال أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي و ولد ولدي الذكور قال هلال رحمه الله تعالى يدخل فيه الذكور من ولد البنين و البنات * و قال علي الرازي رحمه الله تعالى إذا وقف على ولده و ولد ولده يدخل فيه الذكور و الإناث من ولده فإذا انقرضوا فهو لمن كان من ولد ابن الواقف * و لو قال على أولادي و أولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن و ولد البنت * و الصحيح ما قال هلال رحمه الله تعالى أن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أبناء البنات فإنه ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولاد أولادنا يدخل فيه أولاد البنين و أولاد البنات * قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده و ابنته ولده فمن ولدته ابنته يكون ولد ولده حقيقة * بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ثمة ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبه و إنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا و عن محمد رحمه الله تعالى أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا رحمهم الله تعالى و ذكر هلال رحمه الله تعالى في الوقف إذا قال وقفت على ولدي و ولد ولدي الذكور فالذكور من ولد البنين و البنات سواء يدخلون في الوقف * رجل قال وقفت أرضي هذه على ولدي وقفا و آخره للمساكين فمات ولده قال أبو القاسم رحمه الله تعالى تصرف الغلة إلى الفقراء * و لو قال على ولدي و ولد ولدي و آخره للمساكين قال يصرف الغلة إلى ولده و ولد ولده فإذا ماتوا و لم يبق واحد منهم و وجد البطن الثالث تصرف الغلة إلى الفقراء و لا تصرف إلى البطن الثالث و إن قال على ولدي و ولد ولدي و ولد ولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى أولاده أبد ما تناسلوا ولا يصرف إلى الفقراء ما بقي أحد من أولاده وإن سفل * قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى في وقفه إذا ذكر ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من

فتاوى قاضيخان · الصفحة ٧٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قاضيخانص ٧٤١