بينة أنه هو الواقف فيدفع خصومة المدعي و يثبت لنفسه ولاية لا يرد عليها العزل أبدا * وهذا كرجل في يده عبد أقر أنه حر صح إقراره و لا يكون له الولاء إلا أن يقيم البينة أن العبد كان له حين أقر بعتقه فيصير الولاء له فكذلك هذا المقر بالوقف إذا أقام البينة على ذلك قبلت بينته و قبل إقامة البينة لا يكون له الولاية قياسا وفي الاستحسان يتركها القاضي في يده وهو الذي يقسم الغلة على الفقراء * و لو أن هذا المقر بعد هذا الإقرار أقر أن الواقف فلان لا يقبل منه ذلك * و لو قال أن واقفها قبل قوله لأنها في يده يقبل قوله * و لو أقر بعبد في يده أنه حر ثم قال أنا أعتقه لا يثبت له الولاء إلا أن يقيم البينة على ذلك لأن العبد بعد الإقرار بالحرية لا يبقى في يده بخلاف الأرض * و لو قال رجل هذه الأرض صدقة موقوفة من أبي و قد مات أبوه صح إقراره فإن كان على الأب دين و ليس للميت مال آخر فإنه يباع من هذه الأرض مقدار الدين و ما بقي يكون وقفا و إن كان مع المقرور وارث آخر يجحد ذلك كان نصيب الجاحد من هذه الأرض يفعل به ما شاء و نصيب المقر يكون وقفا على ما أقرّ به * و لو أ قر رجل بأرض في يده أنها وقف على قوم معلومين و سماهم ثم اقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر و يعمل بقوله الأول * و لو أ قر رجل بأرض في يده أنها وقف و سكت ثم قال أنها وقف على فلان و فلان وسمى عددا معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء فلا يملك الإبطال * و في الاستحسان يقبل قوله لأنفي العادة قد يقر بالوقف ثم يبين الموقوف عليه * و لو أ قر بأرض في يده أن القاضي فلانا ولاه هذه الأرض وهي صدقة موقوفة في القياس لا يقبل قوله في التولية و في الاستحسان يتلوم القاضي زمانا فإن لم يظهر عنده غير ما أقر به جوز إقراره على سبيل ما أقر * أرض في يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها و سمى كل واحد منهم وجها غير ما سمى صاحبه فإن القاضي يقبل إقرارهم و يصرف غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذي أقر لأن هذا إقرار لا تهمة فيه فيكون ولاية هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء * أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان و نسله و شهد آخران على أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان رجل آخر و على نسله ذكر في الكتاب إن عرف أي الإقرارين كان الأول جاز الأول و يبطل الثاني و إن لم يعرف الأول من الآخر يقضي بجميع ذلك و تكون الغلة بين الفريقين نصفين * رجل أقر بوقف صحيح و أقر أنه أخرجه من يده و وارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قالوا إقراره على نفسه جائز و ليس للورثة أن يأخذوه و لا تسمع دعواهم في القضاء *
باب الرجل يقف أرضه على نفسه و أولاده و أقربائه و جيرانه