وفي صحيح السنة (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله, أو العامل عليها, أو لغارم, أو لرجل اشتراها بماله, أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغني) ولذلك كانت بريرة مولاة لرسول الله ص, فكان يتصدق عليها بالتمر, فكانت تهدي للرسول ص منها, فيسألونه يا رسول الله هذه صدقة, فيقول (هو لها صدقة ولنا هدية).
يا ترى دين الميت هل نسده من الزكاة?
قال أبو حنيفة لا يقضى من الزكاة, وقال المالكية يقضى.
(وفي سبيل الله) في سبيل الله قال الحنفية والمالكية والشافعية في سبيل الله هو الجهاد, وقال الحنبلية في سبيل الله الجهاد, وفي سبيل الله كذلك الحج, فيجوز أن نقدم إبل الصدقة من أجل الحج.
إذا الأئمة الأربعة يقولون إن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله, شراء السلاح, نفقة المرابطين, نفقة المجاهدين, تنقلاتهم, هذه يجوز شراؤها من مال الزكاة, فهو منصوص عليه.