محيطين بهم من كل جانب -كافة- مجتمعين ومحيطين بهم من كل جانب وهم يقاتلونكم كافة, ولذلك لا بد أن تقاتلوهم كافة (إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه... ) يعني إن لم تكن بينكم الولاية أيها المسلمون تكن فتنة, شرك وفساد كبير في الأرض,لأن الشرك يعم والكفر ينتصر, فلا بد من موالاة المؤمنين, ومن مناصرتهم والوقوف بجانبهم, وسد خللهم, وإيفاء عوزهم حتى يقفوا أمام الكفار الذين يقاتلونهم كافة, وقتال الكفار كافة يكون في حالات, يعني أن تستنفر الأمة جميعا هذا يكون له حالات, يصبح فيه الجهاد فرض عين, فالجهاد في الحالات الطبيعية فرض كفاية, كان الجهاد في أيام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كان فرض كفاية, في أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -هذه الفتوحات- وأيام معاوية رضي الله عنهم جميعا كانت كلها فرض كفاية لأنها فتوحات جديدة, والفتح الجديد يكون الجهاد فيه فرض كفاية, وفرض الكفاية قال العلماء يسقط عن الأمة بإرسال الخليفة جيشا إلى بلاد الكفر مرة أو مرتين في السنة, فإذا أرسل الخليفة أو الحاكم المسلم الجيش مرة أو مرتين إلى بلاد الكفار يغزوهم في السنة فهذا يسقط فرض الكفاية عن الأمة, ويسقط الإثم من رقبتها, لكن إذا لم يرسل -طبعا هم قاسوا على الجزية- ما دامت الجزية مرة في السنة فكذلك الغزو مرة في السنة في فرض الكفاية -يكفي- قاسوه على الجزية.
أما فرض العين فيتعين الجهاد ويصبح فرض العين في حالات: