تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقول الله عز وجل: ﴿ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين * لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم﴾ [التوبة: 64].

قيل: معناه؛ لأوقعوا بينكم الإختلاف. وقيل: لأسرعوا في تفريق جمعكم.

وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له من الغنيمة كالمجاهدين ولا يرضخ له - أخذ شيء من الغنيمة بدون قسمة وإعطاؤه له - وإن أظهر بطولة في المعركة، لأن ضرره على المسلمين أشد من ضرره على الكافرين. وهذا مذهب أحمد والشافعي (1).

جاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي [8/ 06]: (ويسن للإمام أو نائبه منع المخذل والمرجف من الخروج وحضور الصف وإخراجه منه ما لم يحس فتنه ... بل يتجه وجوب ذلك عليه حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه وإن بقاءه مضر بغيره).

وجاء في الإنصاف للبهوتي الحنبلي [4/ 241]: (يلزم الإمام منع المخذل والمرجف ومن يكاتب بأخبار المسلمين ومن يرمي بينهم بالفتن ومن هو معروف بالنفاق والزندقة).

(1) المغني 10/ 420 - 10/ 372

في الجهاد آداب وأحكام · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في الجهاد آداب وأحكامص ٣٤