تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق؟ ............................. 318

حكم ما إن قال: إن ولدت ذكراً، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين ................................................ 319

حكم ما إن قال: كلما ولدت فأنت طالق .............................. 320

إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة ........................... 321

فصل

في تعليقه بالطلاق .................................................... 322

حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق ......... 322

إن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق ................................................................. 323

إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق .......................... 324

حكم ما إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثاً، ثم قال: أنت طالق ...................................................... 325

إن قال لإحدى زوجتيه: كلما طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة ........................................... 327

حكم ما لو علق ثلاثاً بتطليقٍ يملك فيه الرجعة ........................ 328

إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه ........................................... 329

إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ........................................................... 329

إن قال: كلما أعتقت عبداً من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق .......... 330

إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملاً ........................... 331

لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين ......................................... 331

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٧٠