تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن قال: إن قمت وأنت طالق ......................................... 305

إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى ........... 306

حكم ما إن ألحق شرطاً شرطاً كما لو قال: إن قمتِ فقعدت أو ثم قعدتِ فأنت طالق .................................................... 307

إن قال: أنت طالق لا قمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما ........ 308

فصل

في تعليق الطلاق بالحيض ............................................. 309

حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق .............................. 309

إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق ............................... 309

إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق ........................ 310

إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق ...................................... 310

إن قالت من علق طلاقها بحيضها: قد حضت، وكذبها ................ 310

إن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان ...................................... 312

إن قال لأربع زوجات: إن حضتن فأنتن طوالق ....................... 312

إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق ....... 313

إن قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة، فأنتما طالقتان ..................... 313

إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق ............. 314

فصل

في تعليق الطلاق بالحمل .............................................. 315

إن قال لزوجته: إن كنت حاملاً، فأنت طالق .......................... 315

إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ....................... 316

إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق ............................... 317

إن قال: إن كنت حاملاً بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملاً بأنثى، فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكراً وأنثى .......................... 317

فصل

في تعليقه بالولادة .................................................... 318

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٦٩