إن قال: إن قمت وأنت طالق ......................................... 305
إن قال: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وإن دخلت الأخرى ........... 306
حكم ما إن ألحق شرطاً شرطاً كما لو قال: إن قمتِ فقعدت أو ثم قعدتِ فأنت طالق .................................................... 307
إن قال: أنت طالق لا قمت، ولا قعدت، تطلق بوجود أحدهما ........ 308
فصل
في تعليق الطلاق بالحيض ............................................. 309
حكم ما إذا قال: إذا حضت فأنت طالق .............................. 309
إن قال: إذا حضت حيضة، فأنت طالق ............................... 309
إن قال: إذا حضت نصف حيضة، فأنت طالق ........................ 310
إن قال: إذا طهرت، فأنت طالق ...................................... 310
إن قالت من علق طلاقها بحيضها: قد حضت، وكذبها ................ 310
إن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان ...................................... 312
إن قال لأربع زوجات: إن حضتن فأنتن طوالق ....................... 312
إن قال لأربع زوجات: كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق ....... 313
إن قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة، فأنتما طالقتان ..................... 313
إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن لم أطأها، فضرائرها طوالق ............. 314
فصل
في تعليق الطلاق بالحمل .............................................. 315
إن قال لزوجته: إن كنت حاملاً، فأنت طالق .......................... 315
إن قال لزوجته: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق ....................... 316
إن قال لزوجته: إذا حملت، فأنت طالق ............................... 317
إن قال: إن كنت حاملاً بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملاً بأنثى، فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكراً وأنثى .......................... 317
فصل
في تعليقه بالولادة .................................................... 318