تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ما لو قال: طلقي نفسك ........................................ 238

طلاقُكِ بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثلُ أمرك بيدك ................... 239

لا يقع الطلاق بقولها: أنتَ طالق، أو طلقتُكَ ......................... 239

حكم الوكيل الأجنبي حكمها ........................................ 239

حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها ........ 240

من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة ................................. 242

ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين .................................. 243

باب ما يختلف به عدد الطلاق

يعتبر الطلاق بالرجال ................................................ 244

يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات .............................. 246

يملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ................................... 246

حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين ........................... 247

إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح ................ 247

إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة ................... 247

حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثاً .............................. 248

إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث ................... 249

إن قال: أنتِ طالق واحدة، بل هذه ثلاثاً .............................. 250

إن قال: هذه, أو هذه، وهذه طالق .................................... 250

ومن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مما يتعدد، طلقت ثلاثاً .......................................................... 250

إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة .............. 251

حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه ............ 252

فصل

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٦٥