حكم ما لو قال: طلقي نفسك ........................................ 238
طلاقُكِ بيدك، أو وكلتك في الطلاق مثلُ أمرك بيدك ................... 239
لا يقع الطلاق بقولها: أنتَ طالق، أو طلقتُكَ ......................... 239
حكم الوكيل الأجنبي حكمها ........................................ 239
حكم ما إن وهب الزوج زوجته لأهلها، أو لأجنبي، أو لنفسها ........ 240
من شرط وقوع الطلاق النطق به، إلا في موضعين: إذا كتب صريح طلاقها، وإذا طلق الأخرس بالإشارة ................................. 242
ومميز ومميزة في كل ما سبق كالبالغين .................................. 243
باب ما يختلف به عدد الطلاق
يعتبر الطلاق بالرجال ................................................ 244
يملك الحر، والمعتق بعضه ثلاث طلقات .............................. 246
يملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ................................... 246
حكم ما لو عتق العبد بعد طلقة، أو طلقتين ........................... 247
إذا قال: أنت الطلاق، أو أنت طلاق، ونحوه، فصريح ................ 247
إن قال: الطلاق يلزمني ونحوه، وله أكثر من زوجة ................... 247
حكم ما إذا قال: أنت طالق، ونوى ثلاثاً .............................. 248
إن قال: أنت طالق هكذا، أو أشار بأصابعه الثلاث ................... 249
إن قال: أنتِ طالق واحدة، بل هذه ثلاثاً .............................. 250
إن قال: هذه, أو هذه، وهذه طالق .................................... 250
ومن قال: أنت طالق كل الطلاق، أو بعدد الحصى، ونحوه مما يتعدد، طلقت ثلاثاً .......................................................... 250
إن قال: أنت طالق أشد الطلاق، أو ملء البيت، فواحدة .............. 251
حكم ما إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، أو نحوه ............ 252
فصل