حكم وقوع الطلاق بالكتابة .......................................... 217
حكم وقوع الطلاق بإشارة مفهومة ................................... 218
صريح الطلاق بلسان العجم ......................................... 219
فصل
الكنايات في الطلاق نوعان: .......................................... 220
ظاهرة وهي ست عشرة .............................................. 220
النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها ................................ 221
الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها ................... 222
كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة .......................... 223
لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث ... 226
لو قال: أنت طالق واحدة بائنة .... وقع رجعياً ....................... 226
وإن قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً، يقع ثلاثاً ........................... 226
يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعية ................... 226
ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه ....................... 227
حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم ............................... 229
حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام ........................ 229
حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكَذَب ............................ 229
فصل
إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو توكيل منه لها ........................ 230
حكم ما لو قال: اختاري نفسك ...................................... 232
لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية .................. 236
حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت: اخترت فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري ................................................ 237
حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض ................... 238