تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم وقوع الطلاق بالكتابة .......................................... 217

حكم وقوع الطلاق بإشارة مفهومة ................................... 218

صريح الطلاق بلسان العجم ......................................... 219

فصل

الكنايات في الطلاق نوعان: .......................................... 220

ظاهرة وهي ست عشرة .............................................. 220

النوع الثاني: خفية، تعريفها، وألفاظها ................................ 221

الكناية لا يقع بها طلاق إلا بالنية، أو ما يقوم مقامها ................... 222

كم يقع من الطلاق مع النية بالكناية الظاهرة .......................... 223

لو قال: أنت طالق بائن، أو طالق البتة، أو طالق بلا رجعة يقع ثلاث ... 226

لو قال: أنت طالق واحدة بائنة .... وقع رجعياً ....................... 226

وإن قال: أنت طالق واحدة ثلاثاً، يقع ثلاثاً ........................... 226

يقع بالكناية الخفية ما نواه، فإن لم ينو فواحدة رجعية ................... 226

ما لا يدل على الطلاق لا يقع به طلاق، ولو نواه ....................... 227

حكم ما إن قال: أنت علي كالميتة والدم ............................... 229

حكم ما لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام ........................ 229

حكم ما لو قال: حلفت بالطلاق، وكَذَب ............................ 229

فصل

إذا قال لامرأته: أمرك بيدك، فهو توكيل منه لها ........................ 230

حكم ما لو قال: اختاري نفسك ...................................... 232

لفظة الأمر، والخيار كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نية .................. 236

حكم ما لو قال: اختاري نفسك، فقالت: اخترت فقط، أو قبلت فقط، أو اخترت أمري ................................................ 237

حكم جعل الزوج أمرها بيدها بعوض أو بلا عوض ................... 238

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٦٤