تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن كانت الردة بعد الدخول ..................................... 429

يمنع من وطئها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتهما معاً ........... 430

أثر ردة أحد الزوجين على حقوق النكاح ............................... 430

الحكم إن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجَّس الكتابي ........ 431

فصل

الحكم إن أسلم حر وتحته أكثر من أربع كتابيات ........................ 431

حكم إسلام الحر غير المكلف وتحته أكثر من أربع ....................... 433

الحكم إن أسلم بعضهن وليس البواقي كتابيات ........................ 433

الحكم إن قال لغير الأربع: فسخت نكاحهن أو سرحتهن أو فارقتهن. ولمن المهر؟ .................................................. 434

هل يصح تعليق الفرقة أو الاختيار بشرط؟ ............................. 434

لا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ...................... 434

الحكم إن اختار أقل من أربع أو اختار ترك الجميع ...................... 435

الآثار المترتبة على فسخ نكاح ما فوق الأربع ............................ 435

إن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث .................... 435

الحكم إن امتنع عن اختيار من يمضي نكاحهن .......................... 435

الحكم إن طلق أو واقع قبل الاختيار ................................... 435

هل يعد الظهار أو الإيلاء أو القذف اختياراً؟ ........................... 436

الحكم إن طلق الكل ثلاثاً .............................................. 436

إن مات قبل الاختيار فما عدتهن وميراثهن؟ ............................ 436

هل ينفسخ النكاح باختلاف الدار؟ .................................... 436

الحكم إن أسلمت امرأة لها زوجان أو أكثر ............................. 437

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٤٣