تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم فسخ المرأة النكاح في غيبة الزوج ................................. 412

الفسخ في النكاح ليس طلاقاً ........................................... 413

آثار فسخ النكاح بخيار العيب والشرط ................................ 413

حكم ادعاء المرأة أو وليها أو وكيلها عدم العلم بالعيب ................. 414

ومثله إن زُوِّج رجل امرأة فأدخلوا عليه غيرها فحكمه كمن غر به ...... 415

الحكم إن طلقها قبل الدخول ثم علم عيبها، أو مات أحدهما قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ .......................................... 415

فصل

حكم تزويج الولي الصغير والمجنون والأمة بمن به عيب ............... 415

حكم تزويج الولي الكبيرة بمن به عيب ................................. 416

باب نكاح الكفار وما يتعلق به

حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين فيما يجب ويحرم به ............ 418

الحكم إن طلَّق الكافر ثلاثاً ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما ....... 420

الحكم إن طلَّق أقل من ثلاث ثم أعادها وأسلما ......................... 420

إن ظاهر الذميُّ من امرأته ثم أسلما فعليه كفَّارة الظهار .................. 420

حكم إقرار الكفار على أنكحتهم الفاسدة .............................. 420

الحكم إن قهر حربي أو ذمي حربية فوطئها أو طاوعته واعتداه نكاحاً.... 422

الحكم إن كان المهر صحيحاً أو فاسداً وقبضته أو لم تقبضه .............. 423

الحكم إن كان لم يسم لها مهراً أو كان خمراً قبضته فانقلب خلًّا وأسلما وطلقها قبل الدخول أو بعده أو قبضت بعض الحرام ................... 424

فصل

الأحكام المترتبة على إسلام أحد الزوجين الكافرين أو كليهما ........... 424

حكم اختلاف الزوجين في أسبقية إسلام كل منهما ...................... 428

يجب المسمى بالدخول مطلقاً سواء اتفقت الداران أو اختلفتا ........... 428

فصل

الحكم إن ارتد الزوجان معاً أو أحدهما قبل الدخول .................... 429

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٩٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٩٤٢