تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كان ولد الأبوين أختًا واحدة، فتأخذ النصف والفضل لولد الأب ....... 351

مسألة مختصرة زيد: صورتها ومتى تكون من أربعة أو ستة أو أكثر؟ ......... 352

إن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد ...... 354

إذا اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فالمسألة من خمسة ............ 354

ومن الملقبات الفرضية: اليتيمتان: صورتها وسبب تسميتها؟ ............... 354

ومنها: المباهلة، والغراء وهي المروانية، وأم الأرامل وصورتها .............. 355

ومنها: عشرية وعشرينية زيد ومربعة الجماعة والدينارية والركابية ........... 356

ومنها: المأمونية ومسألة الامتحان ومسألة الإلزام وصورها ................. 357

ومنها: العمريتان والمشركة وهي الحمارية، وأم الفروخ وهي الشريحية، والمنبرية وهي البخيلة، وصورها وسبب التسمية ........................... 358

فصل

وللأم أربعة أحوال: فمع الولد أو ولد ابن أيّاً كانا لها السدس .............. 359

ومع عدمهم ثلث، ومع أبوين وزوج أو زوجة لها ثلث الباقي .............. 360

الحالة الرابعة: إذا لم يكن لولدها أب لأنه ولد زنى أو ادعته ................. 361

حكم المنفي بلعان ومن يرثه ويعصبه؟ ..................................... 362

مسائل في التوريث من ولد الزنى والمنفي بلعان ونحوه ..................... 365

الحكم إن قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه .................. 365

الحكم إن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه ................... 366

متى ينقطع التوارث بين الزوجين المتلاعنين؟ وإذا مات أحدهما قبل إتمامه فهل يرثه الآخر؟ .......................................................... 366

فصل في إرث الجدة

للجدة فأكثر إذا تساوين في الدرجة السدس إجماعًا ......................... 366

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٩٢