تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأخ مطلقاً وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق ............. 335

المجمع على توريثهن من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة ................ 336

الوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم .............................. 336

والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ......... 336

أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم ................. 337

متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟ ............. 337

تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟ .................... 337

للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما ........... 338

ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة ......................... 338

من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم ........ 338

الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن ......... 338

متى يرث الأب والجد السدس فرضاً أو تعصيباً أو بهما معاً؟ ................ 338

لا يرث بفرض وتعصيب معًا بسبب واحد إلا الأب والجد ................. 339

فصل

في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب ............. 340

ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: ... 340 ... أحدهما: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان ............................

الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين: ..................... 340

القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب ............... 340

القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به ........................... 342

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٩٠