والأخ مطلقاً وابن الأخ والعم وابنه لا من الأم والزوج والمعتق ............. 335
المجمع على توريثهن من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة ................ 336
الوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات وذو رحم .............................. 336
والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ......... 336
أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأخت من كل جهة والأخ من الأم ................. 337
متى يسمى الإخوة بني الأعيان وبني العلات وبني الأخياف؟ ............. 337
تفصيل الفروض ومتى يكون للزوج الربع أو النصف؟ .................... 337
للزوجة فأكثر الثمن إن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمهما ........... 338
ولد البنت لا يحجب ولا ينقص الزوج ولا الزوجة ......................... 338
من قام به مانع من الإرث من الأولاد أو غيرهم فوجودهم كعدمهم ........ 338
الحكمة من الابتداء بذكر الزوجات والفرض لجماعتهن كواحدتهن ......... 338
متى يرث الأب والجد السدس فرضاً أو تعصيباً أو بهما معاً؟ ................ 338
لا يرث بفرض وتعصيب معًا بسبب واحد إلا الأب والجد ................. 339
فصل
في الجد مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين أو لأب، منفردين أو مع ذي فرض نقل الإجماع على أن الجد لا يحجبه عن الميراث غير الأب ............. 340
ينزل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إلا في ثلاثة مواضع: ... 340 ... أحدهما: زوج وأبوان والثانية: زوجة وأبوان ............................
الثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة لغير الأم إلى قولين: ..................... 340
القول الأول: أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات كالأب ............... 340
القول الثاني: أنهم يرثون مع الجد ولا يحجبون به ........................... 342