تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقاً أو له أب موسر رجع الحاكم عليه، فإن لم يظهر له أحد وفّى من بيت المال ..................... 529

ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب أو مال ونحوه فهو له ....... 530

إن كان اللقيط في خيمة أو دار فهي له إذا لم يكن فيها غيره ............. 531

الحكم إن كان ثم بالغ في جميع ما تقدم ................................. 531

متى يكون واجده أولى الناس بحضانته وحفظ ماله .................... 531

لواجده الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم ويستحب أن ينفق عليه بإذن الحاكم وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم ............... 532

إذا بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ونحوه ....................... 532

لا يقر اللقيط بيد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا كافر واللقيط مسلم، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده ............................ 533

هل للرقيق التقاطه بغير إذن سيده؟ وإن أذن له فهل يستقل به؟ ........ 533

المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن .......... 533

لا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع، ولا بيد من وجده في حضر وأراد نقله إلى البادية وللمقيم إذا التقطه في البادية أن ينتقل إلى الحضر ........ 533

الحكم إن التقط الذمي ذمي، أو التقط اللقيط الكافر مسلم وكافر ...... 534

الحكم إن التقطه في الحضر من يريد النقلة من بلد إلى بلد أو من بلد إلى قرية أو من محلة إلى محلة ........................................... 534

حيث يقال بانتزاعه منه فذلك عند وجود الأولى وإلا فيقر معه ......... 534

يقدم في الحضانة موسر ومقيم فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة سواء ....... 535

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٥١