تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن وجد ما ذكر في عين أو نهر أو كان متصلاً بالبحر أو وجدها المشتري أو اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر ................ 521

إن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له ........................... 521

من أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فهل يأخذه؟ ... 521

الحكم إن وجد أحد لقطة بدار حرب وهو في الجيش أو كان قد دخل بأمان أو دخل إليهم متلصصاً ......................................... 522

من وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة تعرف ..................... 522

فصل

لا فرق في حكم اللقطة بين كون الملتقط غنياً أو فقيراً مسلماً أو كافراً عدلاً أو فاسقاً يأمن نفسه عليها ويضم أمين إلى الكافر والفاسق ........ 523

إن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون عرفها وليه ثم تكون لواجدها ...... 523

الحكم إن تركها الولي بيده بعد علمه أو تلفت بيد أحدهم بغير تفريط منهم ولا من الولي أو فرط فيها المولى عليه ............................. 524

هل للعبد التقاطها وتعريفها بلا إذن سيده وهل له إعلام سيده العدل بها إن أمنه أو لا؟ وهل لسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها؟ ... 524

إن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ......... 525

هل مثل العبد في ذلك أم الولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة .............. 525

المكاتب في الالتقاط كالحر، ولقطة من بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايأة وكذا حكم نادر من كسبه كهبة وهدية ونحوه ......... 525

لو استيقظ فوجد في ثوبه مالاً لا يدري من صره فهو له ولا تعريف.... 526

باب اللقيط

تعريف اللقيط وهل يدخل فيه المميز .................................. 527

التقاطه فرض كفاية ويستحب الإشهاد عليه وعلى ما معه .............. 527

لماذا يكون حراً في جميع أحكامه، ومتى يحكم له بإسلام أو كفر؟ ........ 528

هل تجب نفقة اللقيط على ملتقطه؟ ومن أين ينفق عليه؟ ............... 529

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٥٠