تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم لو خرق الكيس فوق الشد أو تحته أو أودعه صغير وديعة فتلفت أو أخذ المال من الغاصب تخليصاً له ليردها إلى مالكه ........... 422

الحكم إن أودعه صغير ولو قناً أو المجنون أو المعتوه أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئاً فأتلفوه أو تلف بتفريطهم ............................. 422

إن مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون ................................. 423

فصل

المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو رده على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو وكيله أو حافظ ماله ....................... 423

الحكم إن دفع الوديعة لزوجته أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد ......... 424

الحكم إن ادعى الرد إلى رسول موكل ومودع فأنكر الموكل ............. 424

الحكم إن أودع أحد الشريكين وادعى الوديع الرد إليه أو إلى الآخر.... 424

الحكم إن ادعى الرد بعد موته، أو ادعى التلف بسبب خفي أو ظاهر ... 424

الحكم إن ادعى الرد إلى من أذن له المالك وأنكر المالك ................. 425

يقبل قول المستودع في نفي ما يدعى عليه من خيانة وتفريط ............ 426

لا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك وإلى الحاكم ......................... 426

إن منع المستودع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم ادعى تلفاً فهل يقبل؟ ... 426

لو سلم وديعة إلى غير ربها كرهاً، أو صادره سلطان فهل يضمن؟ ... 426 ... وهل يحلف لحفظ الوديعة؟ وما هو الإكراه الذي يعذر به؟ ..........

إن سلم المستودع الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها ..... 427

الحكم إن أنكر المستودع الوديعة ثم أقر بها أو ثبت ببينة فادعى رداً ... 428 ... أو تلفاً سابقين لجحوده أو بعده، أو شهدت بينة بالتلف أو الرد .....

إن قال: ما لك عندي شيء، أو لا حق لك علي، أو أقر بها ثم ادعى ... 428 ... ظن البقاء وأنه علم تلفها بعد فهل يقبل قوله؟ ......................

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٣٨