تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحكم إن اختلفا في قدر النفقة أو في المدة .............................. 410

هل يرجع بالنفقة إن أنفق بإذن حاكم أو لا، أو نوى الرجوع أو لا؟.... 411

إن أودعه وأطلق أو عين مكان الإيداع فمتى يضمن؟ ................. 412

فصل

إن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة أو دفعها إلى الشريك فهل يضمن؟ ............................................. 414

هل للمستودع الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها؟ وهل يضمن إن دفعها له أو للحاكم لعذر أو لا؟ ومن الذي يطالب منهما؟ ........................................................ 415

إن أراد المودع سفراً أو خاف على الوديعة فهل يردها أم يسافر بها أم يضعها عند حاكم أو غيره؟ ومتى يضمن؟ ............................ 416

حكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفراً فيما سبق .................. 418

الودائع التي جهل أو فقد ملاكها يجوز التصدق بها بلا إذن حاكم ... 418 ... أو دفعها للحاكم ويلزمه قبوله .....................................

تعدي الوديع في الوديعة بالانتفاع بها أو منعها أو جحدها ونحوه يبطل الوديعة ويضمن المستودع ....................................... 419

لا تعود وديعة إلا بعقد جديد ويجب الرد فوراً حيث بطلت ............ 420

إن خلطها غيره فالضمان عليه ومتى جدد استئماناً أو أبرأه من الضمان برىء، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط ...... 420

إن خلطها بمتميز أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه لم يضمن ........ 420

إن ركب الدابة لعلفها وسقيها أو لبس الثوب خوفاً عليه لم يضمن ..... 421

الحكم إن أخذ درهماً ثم رده أو بدله أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا إذن فضاع الكل أو كانت مختومة ونحوه وهتكه أو رد بدله ......... 421

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٣٧