تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حياً ثم مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملاً لا إن ولدته ميتاً بلا جناية.... 259

إن ولدته ميتاً بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة ...... 260

فصل

إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه ........... 260

الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان ....................... 261

إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز.... 262

الحكم إن غصب ثوباً فصبغه بصبغه أو سويقاً فلته بزيته فنقصت قيمتها أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتها أو أحدهما ....... 262

الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب ........................ 263

إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله لا هبة مسامير سمر بها باباً مغصوباً ................................... 263

الحكم إن غصب صبغاً فصبغ به ثوبه أو ثوباً مغصوباً غصب معه ...... 264

إن غصب نجساً أو طاهراً فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟ ....... 265

فصل

إن وطىء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان؟ ...................... 265

على الغاصب مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سيدها ... 265

إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته.... 266

إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن ..... 266

الحكم إن كان الغاصب جاهلاً بتحريم الوطء ومثله يجهله ............. 266

حكم الجنين إن انفصل حياً أو ميتاً بجناية منه أو من غيره أو بدونها.... 267

إن قتل الجارية بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها ........... 268

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٢١