يضمن الغاصب زوائد الغصب كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حياً ثم مات سواء حملت عنده أو غصبت حاملاً لا إن ولدته ميتاً بلا جناية.... 259
إن ولدته ميتاً بجناية يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة ...... 260
فصل
إن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولا يجوز له التصرف ولا إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه ........... 260
الحكم إن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولم يتميز أو اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان ....................... 261
إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز.... 262
الحكم إن غصب ثوباً فصبغه بصبغه أو سويقاً فلته بزيته فنقصت قيمتها أو أحدهما أو لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتها أو أحدهما ....... 262
الحكم إن أراد أحدهما قلع الصبغ أو بيع الثوب ........................ 263
إن وهب الغاصب الصبغ أو تزويق الدار ونحوهما للمالك لزمه قبوله لا هبة مسامير سمر بها باباً مغصوباً ................................... 263
الحكم إن غصب صبغاً فصبغ به ثوبه أو ثوباً مغصوباً غصب معه ...... 264
إن غصب نجساً أو طاهراً فنجس عنده فهل يطهره وماذا يلزمه؟ ....... 265
فصل
إن وطىء الغاصب الجارية المغصوبة فهل يحدان؟ ...................... 265
على الغاصب مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة ويردها إلى سيدها ... 265
إن ولدت فهو رقيق للسيد ويضمن نقص الولادة ولا ينجبر بزيادته.... 266
إن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بالولادة ضمن ..... 266
الحكم إن كان الغاصب جاهلاً بتحريم الوطء ومثله يجهله ............. 266
حكم الجنين إن انفصل حياً أو ميتاً بجناية منه أو من غيره أو بدونها.... 267
إن قتل الجارية بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل فيه أرش بكارتها ونقص ولادتها لا ضمان ولدها ولا مهر مثلها ........... 268