تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو كشط الغاصب تراب الأرض فهل يرده ويفرشه؟ .................. 252

إن غصب حباً فزرعه أو بيضاً فصار فراخاً أو نوىً فصار غرساً أو غصناً فصار شجرة رده ولا شيء له .................................. 252

إن نقص المغصوب ولو بنبات لحية أمرد ونحوه ضمن نقصه ........... 253

الحكم إن جاءت طيرة إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت أو غصب شاة وأنزى عليها فحله أو غصب فحل غيره فأنزاه على شاته ........... 253

فصل

إن نقص المغصوب لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقاً أو بعضه .............. 253

لا يضمن ما ذهب من الرقيق بمقدر من الحر كيده إذا لم يُجْنَ عليه، وإن جُنِى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب على جانٍ بالأرش ........ 254

إن خصى الغاصب أو غيره المغصوب ـ ولو زادت قيمته ـ أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني ......... 255

إن كان المغصوب دابة ضمن نقص قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها ..... 255

هل يضمن الغاصب إن نقصت قيمة العين بتغير السعر أو نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها؟ ................. 256

الحكم إن استرده المالك معيباً مع الأرش أو بدونه ثم زال العيب ....... 256

إن زادت قيمة المغصوب لمعنىً في المغصوب ثم نقصت أو عاد مثل الزيادة الأولى فزادت قيمته ثم نقصت ثم زادت فهل يضمن؟ .......... 257

إن غصب عبداً مفرطاً في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه ........................................................ 257

الحكم إن نقص المغصوب نقصاً غير مستقر ........................... 258

الحكم إن جنى المغصوب على سيده أو على أجنبي ..................... 258

جناية المغصوب على غاصبه وعلى ماله هدر إلا في قود ................. 259

من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه حكم الغاصب ............ 259

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٨٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٨٢٠