تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن لم يتعد الوكيل فيه مع تلفه لم يرجع الدافع إليه ................... 465

إن كان المدفوع عيناً كوديعة فوجدها ربها أخذها وطالب من شاء ... 465

إن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما .............. 465

إن كان الوكيل قد تعدى في الوديعة أو فرط استقر الضمان عليه ..... 466

الحكم إن ضمن رب الوديعة الوكيل أو ضمن الدافع؟ ............. 466

الحكم إن شهد بالوكالة اثنان فقالا أو أحدهما إنه قد عزله ........... 466

إن اختلف الشاهدان في يوم الإشهاد أو لغة الإشهاد لم تتم الشهادة .. 466

الحكم إن اختلفا في لفظ التوكيل أو في يوم الإقرار أو في لغة الإقرار

بالشهادة أو في التوكيل أو الإذن وما لا يختلف معناه ................ 467

الحكم إن اختلفا في التوكيل أو الوصية بالتصرف أو في إفراده بالبيع أو اشتراكه أو اختلفا في التوكيل في البيع بعد استئماره أو غيره أو بدونه ... 468

الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيع العبد منفرداً مع الجارية .......... 468

الحكم إن اختلفا في التوكيل في بيعه لزيد فقط أو لزيد أو عمرو ...... 468

لا تثبت الوكالة والعزل بخبر واحد ................................ 468

الحكم إن شهد اثنان بلا دعوى الوكيل: أن فلاناً الغائب وكل فلاناً الحاضر فنفى الموكل العلم أو جعل التصرف لنفسه أو نفى علمه بصدق الشاهدين أو نفى العلم وسكت ............................ 469

تقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه .................. 469

إن شهد الوكيل بما كان وكيلاً فيه بعد العزل لم تقبل ................. 469

إذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل زيداً في طلاقها،

أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ............................ 469

لا تقبل شهادة الابن لأبيه بالوكالة ولا شهادة أبويه له بالوكالة ويثبت

العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها .............................. 469

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٨٢