تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمبعض كالقن ...................... 424

فصل

الوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما ................. 425

الوكالة الدورية صحيحة وهي فسخ معلق بشرط ................... 425

الأمور التي تبطل بها الوكالة والتي لا تبطل بها ..................... 425

إن تعدى الوكيل فيما وكل فيه لم تبطل الوكالة وصار ضامناً ......... 427

حكم اقتراض الوكيل من مال الموكل .............................. 428

يصح توكيل الكافر فيما يصح تصرفه فيه ........................... 428

إن وكل في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه بطلت الوكالة ...... 428

إن وكل في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت الوكالة .................. 429

إن وكل عبد غيره فأعتقه سيده فهل تبطل الوكالة؟ ................. 429

لا تبطل بطلاق امرأة ولا بجحود الوكالة ولا بسكناه الدار ......... 429

ينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل علمه به ويضمن تصرفه ..... 429

يُقبل قول الموكل: إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ إن كانت بيده وإلا فلا ............................................. 430

لا ينعزل مودَع قبل علمه بموت المودِع أو عزله ..................... 430

إن قال له شخص: اشتر كذا بيننا، فقال: نعم ثم قال ذلك لآخر

فقد عزل نفسه من وكالة الأول، وصار الذي اشتراه بينه وبين الثاني. 430

تنفسخ الشركة والمضاربة بعزل الشريك ويكون ما بيده أمانة، وكذا

عقود الأمانات إذا انتهت أو انفسخت ............................. 430

إذا رجع الأب بالهبة فإنها تكون أمانة في يد ولده .................... 431

يقبل قول موكل إنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه ............ 431

إذا وقعت الوكالة مطلقة ملك الوكيل التصرف أبداً ما لم تنفسخ .... 431

كيف تفسخ؟ وبمن تتعلق حقوق العقد؟ ومن الذي يطالب بالثمن؟ 431

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٧٧