تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أهلكه العبد فبمن يتعلق؟ وما الحكم إذا كان الأرش أكثر من قيمته؟ 406

بمن يتعلق دين المأذون له بالتجارة؟ وكيف يبطل إذن السيد؟ ....... 406

تتعلق أروش جنايات العبد وقيم متلفاته برقبته أذن له أو لا ......... 406

يتعلق الدين بذمة السيد في التجارة المأذون فيها وغيرها بلا فرق .... 407

لا يصح بيع السيد لعبده المأذون له شيئاً، ولا شراؤه منه ............ 407

الحكم إن ثبت على العبد دين أو أرش جناية، ثم ملكه من له ذلك ... 407

إن حجر السيد على العبد المأذون له، وفي يده مال فأقر به صح ....... 407

لا يملك العبد بتمليك ولا غيره، والمكاتب كسبه لسيده ............ 407

حكم معاملة عبد لم يثبت أنه مأذون له وحكم رد معيب اشتري منه. 408

يعامل الصغير في البيع والشراء بما يعامل به مثله .................... 408

لا يبطل إذن السيد لعبده في التجارة بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر وحبس بدين وغصب ................................ 408

لا يصح تبرع المأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها .............. 408

هل للمأذون له هدية مأكول أو إعارة دابة وعمل ودعوة ونحوها؟ .. 409

يجوز لقن غير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه بلا ضرر ... 410

حكم تصدق المرأة من بيت زوجها ................................. 410

باب الوكالة

تعريف ((الوكالة)) لغة وشرعاً وأنها جائزة بالإجماع ودليلها ....... 412

بماذا يحصل الإيجاب والقبول؟ وهل يصح على الفور والتراخي؟ .... 413

إذا أبى الوكيل الوكالة فكعزله نفسه، ويُعتبر لصحتها تعيين الوكيل. 414

تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط ................................. 414

لا يصح إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، ومثله التوكيل سوى بعض الصور .......... 415

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٧٥