تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هل يأخذ الولي من مال المولى عليه؟ وكم يأخذ؟ .................... 399

لا يلزم الولي عوض ما أكله إذا أيسر ولا يجوز الأكل لغني إلا أب ... 400

إن فرض الحاكم شيئاً للولي جاز له أخذه مجاناً ولو مع غناه .......... 400

هل يقرأ الولي أو غيره في مصحف اليتيم؟ وهل يأكل الناظر شيئاً؟ .. 400

الوكيل في تفريق الصدقة لا يأكل منها شيئاً لأجل العمل ............ 401

الحكم إن زال الحجر وادعى المولّى عليه على الولي تعدياً أو ما يوجب

ضماناً أو اختلفا في مدة الإنفاق ..................................... 401

هل يُقبل قول الولي في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة أو في دفع

المال إلى المولى عليه بعد رشده وعقله؟ .............................. 402

ليس للزوج الحجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ....... 402

هل يحجر الحاكم على المقتِّر على نفسه وعياله؟ ...................... 403

فصل

لولي المميز وسيد العبد الإذن لهما في التجارة وينفك الحجر في ذلك .. 403

يجوز لهما الشراء في ذمتيهما، وإقرارهما بقدر ما أذن لهما فيه ............ 404

ليس لأحدٍ منهما أن يوكل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه ........... 404

إن أذن الولي أو السيد لهما في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر

نفسه، ولا أن يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه ......................... 404

إن وكَّل أحدهما فكوكيل، وإذا عزل السيد قِنه انعزل وكيله ......... 404

المجنون وغير المميز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ................ 405

يصح شراء العبد من يعتق على سيده، أو امرأة سيده وشراء الزوج

صاحبة المال، وينفسخ نكاحها ..................................... 405

إذا رأى السيد العبد أو الولي المميز يتجر فلم ينهه لم يصر مأذوناً له ... 405

هل يصح تصرف العبد أو المميز غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال، أو

في الذمة أو بقرض؟ وهل لرب السلعة أخذها؟ وما الحكم إن تلفت؟ 405

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدل · الصفحة ٧٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فهارس كشاف القناع طبعة وزارة العدلص ٧٧٤